محتويات
كيفية حساب الزكاة
يختلف حِساب الزكاة باختلاف صِنفها ونوعها، وفيما يأتي بيانٌ وتفصيلٌ لِكُل واحدٍ مِنها.
كيفية زكاة الذهب والفضة
تجب الزكاة في الذّهب والفّضة بِصرف النّظر عن شكلها، سواءً كانت على شكلِ نُقودٍ، أو سبائك، أو غير ذلك، بِشرط بُلوغها النِّصاب، وحولان الحول عليها:[١]
- نصاب الذهب: نِصاب الذهب عشرونَ ديناراً فأكثر، وبالأوزان المُعاصرة 85 غراماً.
- كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة: تُزكّى بِمقدار رُبع العُشر، أي 2.5%، ولِمعرفة الزكاة الواجبة فيه يقوم المسلم بتقسيم غرامات الذّهب على العدد أربعين، والناتجُ هو مِقدار الزكاة الواجبة فيه، أو يقوم بتقسيم الغرامات على العدد عشرة، ثُمّ على العدد أربعة، والناتجُ هو مِقدار الزكاة الواجبة.
- وفي حال أراد الشخص إخراج زكاته بالأموال النّقديّة، فإنه يقوم بِضرب سعر غرام الذهب في ذلك اليوم بعدد غرامات الذّهب، والناتج يُقسَّم على العدد أربعين، والناتج هو مِقدار الزكاة الواجبة بالنقود، وأمّا نِصاب الفّضة فهو مئتا درهم، وبالأوزان المُعاصرة 595 غراماً، فعند بُلوغه هذا النِصاب أو أكثر تجبُ زكاته بِقيمة رُبع العُشر، فتُقسّم غرامات الفضة على العدد أربعين، والناتج هو مِقدارُ الزكاةِ الواجبة فيه، وإن أراد إخراجُهُ بالنُقود، فإنّه يضرب سعر غرام الفِضة بِمجموع ما عنده من غرامات الفِضة، ثُمّ يُقسِّم الناتج على العدد أربعين.
- حكمها: هناك الكثير مِن الأدلة على وجوب الزكاة فيها، كقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).[٢]
كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية
تُخرجُ زكاة الأوراق النقديّة كالذهب والفضة، وعُروض التِجارة، ويُخرجُ منها رُبع العُشر، فيقوم الإنسان بتقسيم ما معه من نُقودٍ على العدد أربعين إذا بلغت النّصاب، ويُخرجُ منها الزكاة بِقيمة رُبع العُشر، أي 2.5%، فإذا كان الإنسانُ يملكُ أربعين ألفاً؛ يُقسّمها على العدد أربعين، فالناتج هو ألفٌ، وهو مِقدارُ الزكاة الواجبة، أو يقوم بتقسيم المال على العدد عشرة، والناتج يُقسّمهُ على العدد أربعة، والناتجُ هو مِقدار الزكاةِ الواجبة، أو يقوم بِضرب 2.5% بجميع ماله، ثُمّ يُقسم الناتج على العدد مئة، والناتجُ هو مِقدار الزكاة الواجبة، وأمّا الراتبُ الشهريّ والذي يوفّرُ منه صاحبه، فإنه يُزكّي عن جميع ما يَملكُهُ من النُقود عند حولان الحول عليه، ومما يدلُّ على وجوب الزكاة فيها، فِعلُ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ، ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا).[٣][٤][٥]
كيفية زكاة عروض التجارة
تُخرج زكاة العُروض بعد جمع صاحبها لجميع ما يَملكه وضَمِّ بعضها إلى بعض؛ كرأس المال، والأرباح، وقيمة ما عنده مِن بِضاعة، والدُّيون المرجو سداها، ثُمّ يُقدّر قيمتها بِسعر السوق، ثُمّ يخرج زكاته منها وهي بِقيمة رُبع العُشر 2.5%، ويجوزُ إخراجها بِحسب مصلحة الفقير؛ سواءً نُقوداً أو من العُروض نفسها،[٦] وتكون زكاتها بعد حولان الحول عليها من وقتِ شِرائها، وبُلوغها النِصاب، ويُقدّر بالأوراق النقديّة، أو الذهب والفضة، وتكون بِمقدار رُبع العُشر.[٧]
كيفية زكاة الأنعام
تُزكّى الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم، كما يأتي:[٨][٩]
- كيفية زكاة الإبل: يبدأ نِصابُ الإبل من العدد خمسة، وفيها شاةٌ واحِدة، أي أنّه يُخرج عن كلِّ خمسةٍ من الإبلِ شاةً واحدةً للزّكاة، فمن كان كان عنده تسعة عشر من الإبل زكّى عنها بثلاثِ شياهٍ، إلى أن يصل عددُ الإبل إلى خمسةٍ وعشرين، فيُخرج للزّكاة بنتَ مخاضٍ؛ وهي أُنثى الإبل التي بلغت سَنةً من عُمرها، وعند وُصول عدد الإبل إلى ستةٍ وثلاثين فيُخرج للزّكاة بنتَ لبون؛ وهي التي أتمّت السّنتين من عُمُرِها.
- وعند وصول عدد الإبل إلى ستةٍ وأربعين فيُخرج للزّكاةِ حقّة؛ وهي التي بلغت السنة الثالثة مِن عُمُرِها، وعند وصول عدد الإبل الى ستين فيُخرج عنها للزّكاة جَذعة؛ وهي التي أتمّت سِنّ الرابعة، وعند وُصول عدد الإبل إلى ستّةٍ وسبعين فيُخرج للزّكاة بنتي لبون، وعند وصل عدد الإبل إلى واحدٍ وتِسعين فيُخرج للزّكاة حقّتين، فإذا وصلت إلى العدد مئةٍ وعِشرين؛ فإنّ النّصاب يستقرّ، وتصبح بعد ذلك الزكاة في كُلِّ أربعين بنتَ لبونٍ، وفي كُلِّ خمسين حقّةً، ويُعفى عما بينهما، فمثلاً عند العدد مئةٍ وثلاثين فيها حقّة وبنتا لبون وهكذا.
- كيفية زكاة البقر: نِصابُ البقر يبدأ عند بُلوغها الثلاثين، وأمّا أقلُّ من ذلك فلا زكاة فيه، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ منَ البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مسنَّةً)،[١٠] فعند بُلوغها العدد ثلاثين فيها تَبيع أو تَبيعة؛ وهو ما أتمّ السنة الأولى من عُمره، وعند العدد أربعين فيها مُسنّة؛ وهي التي أتمّت السنتين من عُمُرها، ثُمّ في كُلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كُلِّ أربعين مُسنّة، ويُعفى ما كان أقلّ من ذلك.
- كيفية زكاة الغنم: نِصابُ الغنم يبدأ عند بُلوغ عددها أربعين، سواء كانت من الضأن أو المعز، ذُكوراً أو إناثاً، صغيرةً أو كبيرة، وتَُضَمُّ عند الزكاة إلى بعضها البعض في العدد، ومما يدلُّ على وُجوب الزكاة فيها، قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى مِئَتَيْنِ إلى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).[١١]
- أمّا إذا كان عدد الغنم أقلُ من أربعين فلا زكاة فيه، ثم من العدد أربعين إلى مئةٍ وعشرين فيها شاة واحدة، ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين فيها شاتان، فإذا وصل عددها لثلاثمئةٍ ففيها ثلاثُ شياه، ثُمّ في كُلِّ مئةٍ تُضاف شاةٌ إلى الزكاة، ولا يجوز في الأنعام إخراجُ الذُكور إلا بِشرط أن يكون جميعه من الذُكور، وأمّا البقر فيجوز فيه الذُكور، وابن اللبون والحِقّ والجذع يُجزئ عن بنت مخاض عند عدم وُجودها في زكاة الإبل.
كيفية زكاة الحبوب والثمار
تجب الزكاة في الحُبوب والثِمار إن كانت مما يُكالُ ويُدّخر، بشرط أن تبلغ النِصاب، وهو خمسةُ أوْسق، وبالأوزان المُعاصرة 612 كيلو غرام، وأن يكون مملوكاً وقت أداء الزكاة، ويختلف مِقدار الزكاة بحسب طريقة السقي؛ فتجب فيه العُشر إن كان سقيه بلا كُلفةٍ أو مؤنة؛ كمياه المطار، فيُخرج المزكّي 10% من المحصول، ونصف العُشر؛ أي 5% من المحصول إن كان يُسقى بماءٍ فيه كُلفة؛ كمياه الآبار التي تُخرجُ بالآلات، أو إذا كان يُشترى لأجل السّقي.[١٢][١٣]
ويخُرج منها ثلاثةُ أرباع العُشر؛ أي 7.5% من المحصول إن كان يُسقى مرةً بماء فيه كُلفة، وأحياناً بماءٍ لا كُلفةَ فيه، وفي حال جهل مِقدار السقيّ؛ فيُخرجُ العُشرُ احتياطاً، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)،[١٤] وتجبُ زكاته عند اشتداد حَبِّه، وبُدوّ صلاحِ ثَمره، كأن يصفرّ أو يحمرّ، وإن باعها قبل ذلك فالزكاةُ على المُشتري؛ لِخُروجها من مُلكه قبل وُجوب الزكاة، وإن باعها بعد ذلك فالزكاة عليه، وتُخرَج الحُبوب بعد تصفيتها، والثِمار بعد تجفيفها.[١٢][١٣]
كيفية زكاة الركاز
يُعرّف الرِّكاز بأنّه دفائن الجاهليّة، فإن لم يكن عليه علامة على أنّه من دفائن الجاهلية فعلى من وجدها تعريفُها سَنة، إذ إنّها لُقَطة، فإن لم يجد واجدها صاحبَها فهي له، ومما يدلُّ على وُجوب الزكاة فيها قوله -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)،[١٥] ومقدارُ زكاته الخُمس، والباقي لِواجِده، سواءً أكان مُسلماً أو غير مسلم، ولا يُشترطُ له الحول أو النِصاب، وإنّما تجبُ فيه عند إخراجه، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ)،[١٦] ويُدفع الخُمس إلى إمامِ المُسلمين، ويصرفه في مصالح المُسلمين.[١٧][١٨]
كيفية زكاة المعادن
تجب الزكاة في المعادن عند الحُصول عليها، وبُلوغها النِصاب، ولا يُشترط لها الحول؛ قياساً على الخارج من الأرض؛ كالحُبوب والثِمار، ويُضمّ بعضُها إلى بعض لِتكميل النِصاب، وقيمة زكاته رُبع العُشر، إمّا نقداً أو من نفس المعادن، ويُقوّم نِصابُها بنِصاب الذهب أو الفضة.[١٩][٢٠]
شروط وجوب الزكاة
إنّ لِوجوب الزكاة العديد مِنَ الشُروط، وهي فيما يأتي:[٢١][٢٢]
- الإسلام: فلا تجبُ الزكاةُ على غير المسلم، ولا تُقبل منه إن دفعها؛ لأنّها من أركان الإسلام، لِقوله -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)،[٢٣] وهو مُحاسَبٌ عليها يوم القيامة،[٢٤] ويرى الشافعيّة وُجوب الزكاة على المُرتدّ قبل ردّته، وأوجبها الفُقهاء على غير المسلم في حالة العُشور، أي على تُجّار أهل الذمّة في بلاد المسلمين.
- الحُرية: فلا تجبُ الزكاة على العبيد؛ لأنّهم لا يملكون شيئاً، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)،[٢٥] كما أنّها لا تجبُ على المُكاتَب*؛ لأنّه عبد، في حين يرى الجُمهور وُجوبها على سيّده.
- بُلوغ النِّصاب: ويختلف باختلاف المال، وقد تمّ بيان ذلك في الفقرات السابقة.
- المِلك التامّ واستقراره: بحيث لا يتعلّق به حقٌّ للغير، فلا زكاة على الوقف غير المُعيّن.
- حولان الحول: وهذا ليس شرطاً في جميع الأموال، وقد تمّ التوضيح في الفقرات السابقة الأموال التي يُشترطُ لها الحول.
- البُلوغ والعقل: فلا تجب الزكاة في مال الصبيّ والمجنون،[٢٦] وهذا شرطٌ عند الحنفيّة، ويرى الجُمهور وجوبها في مالهما، ويُخرجها عنهُما وليّهما.
- النّماء أو قابليته لِذلك.
- الخُلوّ من الدّين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة في غير الحرث، وأمّا الحنابلة فاشترطوا ذلك في جميع الأموال، وأمّا المالكيّة فقالوا: فقط في الأعيان؛ وهي الذهب والفضة، ولم يشترطُهُ الشافعيّة.
- الزيادة عن الحاجات الأساسيّة.
شروط صحة أداء الزكاة
يُشترط لِصحة أداء الزكاة العديد من الشُروط، وهي فيما يأتي:[٢٧][٢٨]
- النية: لأنّ الزكاة من العبادات، ولتمييزها عن الكفّارات، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٢٩] وتكونُ النّية مقترنة للفعل، ويُكتفى بها عند عزل مال الزكاة عن غيرها من الأموال، كما تصحّ نيّة الإمام أو الوليّ عمّن يؤدّي زكاته، ويُشترط أن تكون النية خالصةً لوجه الله -تعالى-، لِقوله: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).[٣٠]
- الدفع بقصد التّمليك، فلا يكفي بها الإباحة أو الإطعام.
- دفعها لمن يستحقّها، ويشترط إخراجُها بعد الحَول أو بعد نضج الثمار، فلا تصحّ قبل ذلك، وأن تكون من نفس العَين الذي وجبت فيه، وهذان الشرطان عند المالكيّة، بِخلاف الجُمهور.[٣١]
_________________________________
الهامش
* المُكاتب: مَن اتّفق مع سيّده على إعطائه مقدارٌ من المال مقابل حرّيته.[٣٢]
المراجع
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 24-26، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية: 34-35.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبدالله بن عمر وعائشة، الصفحة أو الرقم: 1460، صحيح.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 31-32، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، زكاة الأثمان الذهب، والفضة، والعملات المعدنية، والورقية - مفهوم، وضوابط، ومسائل، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 25-28، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 36، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 14307، جزء 11. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 43-47، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 597-598. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 1576، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكر الصديق، الصفحة أو الرقم: 1454، صحيح.
- ^ أ ب محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 53-54، جزء 3. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 1، جزء 93. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1483، أورده في صحيحه وعلق عليه.
- ↑ سورة البقرة، آية: 267.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1499، صحيح.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 59-60، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 602. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 62-63، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 602. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، القصب: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 43-47، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1810، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية: 54.
- ↑ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (1424 هـ)، فتاوى أركان الإسلام (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، صفحة 421-422. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2379، صحيح.
- ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1810-1813، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، منزلة الزكاة في الإسلام، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 65-66، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
- ↑ سورة البينة، آية: 5.
- ↑ سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ "تعريف ومعنى المكاتب في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2021. بتصرّف.