محتويات
سبب تسمية مِنى بهذا الاسم
اختلف أهل العلم في سبب تسمية مِنى بهذا الاسم؛ فذهب جمهور أهل اللغة، والإمام النوويّ -رحمه الله- إلى أنّ السبب يرجع إلى كثرة الدماء التي تُراق فيها، والإشارة هنا إلى دماء الهَدْي؛ إذ إنّ مِنى تأتي بمعنى: يُراق ويُصَبّ، وقِيل إنّ سبب التسمية يرجع إلى ما مَنّ الله -تعالى- على عباده بالمَغفرة فيها، وقِيل لِمَنِّ الله -تعالى- على نبيّه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بفِداء ابنه إسماعيل -عليه السلام- في تلك المنطقة، كما قِيل إنّ سبب التسمية يرجع إلى اجتماع الناس فيها؛ فالعرب تقول لكلّ مكانٍ يجتمع فيه الناس (مِنى)، وثمّة غيرها العديد من الأقوال.[١]
التعريف بمِنى وفضائلها
تقع مِنى في الجهة الشرقيّة للمسجد الحرام، وتُعَدّ أقرب الشعائر المُعظَّمة إليه؛ حيث تبعدُ عنه أربعة كيلومترات فقط، ويحدّها من الغرب وادي مُحسر، ومن الشرق جمرة العقبة، أمّا من الشمال والجنوب فتحدّها الجبال، وقد أخبر رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ أيّام مِنى؛ أي أيّام التشريق ويوم النَّحر، أيّامُ ذِكْرٍ وعبادةٍ لله -سبحانه-، وقد وردت الإشارة إلى مِنى في قَوْل الله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)،[٢] وقد فسّر الإمام القرطبيّ -رحمه الله- الآية الكريمة السابقة قائلاً: "ولا خِلاف بين العلماء: أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية، هي: أيّام مِنىً، وهي أيّام التشريق"، ووردت الإشارة إلى مِنى أيضاً في قَوْل الله -تعالى-: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٣] وقد فضّل الله -تعالى- مِنى بأنّ فيها من شعائر الحجّ أعمالاً عظيمةً؛ ففيها تُرمى الجمار، ويُنحَر الهَدْي، كما جاء في قَوْل الله -تعالى-: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[٤] ويُحلق شَعْر الرأس أيضاً، ومعلوم ما لهذه الشعيرة من الأجر العظيم؛ فقد دعا رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- للمُحلِّقين بالرحمة ثلاثاً، وللمُقصِّرين مرّةً، وورد عنه -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: (وأَمَّا حِلاقُكَ رَأْسِكَ؛ فَلكَ بكلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَها حسنةُ، وتُمْحَى عَنْكَ بِها خَطِيئَةٌ).[٥][٦]
أحكامٌ مُتعلِّقةٌ بمِنى
حُكم المَبيت بمِنى ومِقداره
يُراد بالمَبيت في مِنى: المُكث فيها أغلب الليل؛ فإذ مَكث الحاجّ فيها مدّةً تزيد عن نصف الليل، فإنّه يكون بذلك قد أدّى الواجب المُتعلِّق بالمَبيت،[٧] وقد بيّن العلماء حُكم المَبيت بمِنى ليلة الثامن من ذي الحِجّة؛ وهي ليلة الوقوف في عرفة، إضافةً إلى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحِجّة؛ وهي ليالي التشريق؛ إذ أجمعت المذاهب الفقهيّة الأربعة على استحباب المَبيت بمِنى ليلة عرفة، وقد نقل الإمام النوويّ وابن عبدالبرّ إجماعَ العلماء على ذلك؛ والدليل من السنّة فِعل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، كما ورد في حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- أنّه قال إنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: (مَكَثَ قَلِيلًا حتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرَةَ)،[٨][٩] أمّا المَبيت بمِنى ليالي التشريق؛ فقد اختلف العلماء في حُكمه، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[١٠][١١]
- القول الأوّل: قال الحنفيّة إنّ المَبيت بمنى ليلتَي الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحِجّة سُنّةً يُثاب فاعلها، ولا يأثم تاركها، ولا يُوجِب تَركها الفِدية؛ واستدلّوا على عدم وجوب المَبيت بمِنى في هاتين الليلتَين بترخيص النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للعبّاس بن عبد المطّلب -رضي الله عنه- بالمَبيت بمكّة للسقاية، وقد ورد في بدائع الصنائع للكاسانيّ -رحمه الله-: "يرجع إلى مِنى، ولا يبيت بمكّة، ولا في الطريق، هو السنّة؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- هكذا فعل، ويُكره أن يبيت في غير مِنى في أيّام مِنى، فإن فعل لا شيء عليه، ويكون مسيئاً؛ لأنّ البيتوتة بها ليست بواجبةٍ بل هي سنةٌ".
- القول الثاني: قال جمهور أهل العلم من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بوجوب المَبيت بمنى ليلتَي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة، وتَجِب على الحاجّ الفِدية إن تَرك المَبيت عند الشافعيّة والمالكيّة، وفي رواية عند الحنابلة؛ واستدلّوا على رأيهم بما ورد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- من أنّه رخّص للعباس -رضي الله عنه- بالمَبيت في مكّة ليلتَي التشريق من أجل السقاية، وقال ابن حجر -رحمه الله-: "في الحديث دليلٌ على وجوب المبيت بمِنى، وأنّه من مناسك الحجّ؛ لأنّ التعبير بالرخصة يقتضي أنّ مقابلها عزيمةً، وأنّ الإذن وقع للعلّة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن"، وذهب الشافعيّة إلى أنّ رَمْي الجمرات الثلاث في أيّام التشريق لا يكفي، بل يجب على كلّ حاجٍّ المَبيت في مِنى ليلتَي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحِجّة، أمّا ليلة الثالث عشر؛ فقد رخّص الله -تعالى- للمُتعجِّل في عدم المَبيت، بشرط أن يخرج من مِنى قبل غروب الشمس؛ لقَوْله -تعالى-: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)،[١٢] وبيّنوا أنّ المدّة الواجبة في مِنى هي مُعظم الليل، ويسقط وجوب المَبيت عن المعذورين، وهم: الرُّعاة، وأهل السِّقاية؛ لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- رخّص للعبّاس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- بالمَبيت في مكّة ليلتَي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحِجّة للسقاية، ويُعذَر من المَبيت بمِنى أيضاً أصحاب الأعذار، كالمريض الذي يُؤثّر فيه الجُهد، أو مَن يخشى على نفسه، أو ماله من الضياع، وكذلك قال المالكيّة بوجوب المَبيت بمِنى ليلتَي الحادي عشر، والثاني عشر، وبالرُّخصة لأهل السقاية، ورُعاة الإبل، أمّا الحنابلة فلم يُرتّبوا شيئاً على تَرْك المَبيت في مِنى؛ واستدلّوا بما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أفاضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن آخِرِ يَومٍ حين صَلَّى الظُّهرَ، ثم رَجَعَ إلى مِنًى، فمَكَثَ بها لَياليَ أيامِ التَّشريقِ يَرمي الجَمرةَ)،[١٣] بالإضافة إلى فِعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١٤]
قَصْر الصلاة في مِنى
قال أهل العلم باستحباب قَصْر الصلاة في مِنى يوم الثامن من ذي الحِجّة، وأيّام التشريق لغير أهلها،[١٥] واختُلف في جواز قَصْر أهل مكّة للصلاة في مِنى، وذهب العلماء في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
- القول الأوّل: ذهب المالكيّة إلى جواز قَصْر أهل مكّة للصلاة في مِنى، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز -رحمهما الله-؛ واستدلّوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من أنّه قال: (صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِن خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا)،[١٦] بالإضافة إلى ما ورد من أنّ عثمان بن عفّان -رضي الله عنه- صلّى بمِنى أربع ركعاتٍ، فقِيل ذلك لعبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-، فاسترجع، ثمّ قال: (صَلَّيْتُ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وصَلَّيْتُ مع أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وصَلَّيْتُ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِن أرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ)،[١٧] وفي الأحاديث النبويّة الشريفة دليلٌ على أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- صلّى بالناس قَصْراً في مِنى، وعرفة، ومُزدلفة، وفيهم من أهل مكّة، ولم يأمر أهل مكّة بإتمام الصلاة أربع ركعاتٍ، وعدم قَصْرها مع الحُجّاج، ولو كان الإتمام واجباً في حَقّهم، لبَيَّنَه لهم رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.
- القول الثاني: ذهب جمهور أهل العلم من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- من المُعاصرين إلى عدم جواز قَصْر أهل مكّة للصلاة في مِنى؛ واستدلّوا بالحديث الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- والذي سبق ذِكره، وورد فيه أنّ عثمان بن عفان -رضي الله عنه- صلّى بمِنى أربع ركعاتٍ، وفسّر أهل العلم عدم قَصْر عثمان -رضي الله عنه- للصلاة بمِنى؛ لأنّه كان مُقيماً في مكّة، فصلّى صلاة المُقيم ولم يقصر، وفيه دليلٌ على أنّ أهل مكّة لا تصحّ لهم رُخصة القصر في مِنى، بالإضافة إلى أنّ رُخصة القصر في الصلاة لها عدّة شروطٍ، منها: أن يكون المُصلّي على سفرٍ، وأهل مكّة غير مسافرين، فحُكمهم حُكم المُقيم في الصلاة؛ فلا يصحّ لهم القصر، ويجب عليهم إتمام الصلاة.[١٨]
أعمال الحاجّ في مِنى
يتوجّه الحاجّ إلى مِنى بعد الوقوف في عرفة، والمَبيت في مُزدلفة، فيذهب الحاجّ يوم النَّحر إلى منطقة العقبة في آخر مِنى مِمّا يلي مكّة؛ ليَرميَ جمرة العقبة الكُبرى؛ بسَبع حَصياتٍ مُتتابعاتٍ، ويُستحَبّ البدء بالرَّمْي من بعد شروق الشمس إلى وقت صلاة الظهر، واستقبال القِبلة عند الرَّمْي، وقَوْل: "بسم الله، الله أكبر، اللهمّ حجّاً مبروراً، وسَعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً"، وذلك عند رَمْي كلّ حصاةٍ، ومن الأعمال المباركة التي تتمّ في منى: ذَبْح الهَدي، بالإضافة إلى الحَلق أو التقصير للرجال، والحَلق أفضل في حَقّهم، أمّا المرأة فتقصّ من شَعْرها مِقدار أُنملةٍ، ثمّ يتوجّه الحاجّ لأداء طواف الإفاضة، ويعود إلى مِنى للمَبيت فيها ثلاث ليالٍ في حال لم يتعجّل، وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحِجّة، أمّا إن تعجّل فيبيت فيها ليلتَين، ويغادر بشرط أن يخرج من مِنى قبل غروب شمس اليوم الثالث، وإلّا وجبَ عليه المَبيت، ويُطلَق على هذه الأيام أيّام التشريق، وعددها ثلاثة أيّامٍ؛ وتشمل اليوم الثاني، والثالث، والرابع من عيد الأضحى المبارك، وهي الأيّام المعدودات التي ورد ذِكرها في قَوْل الله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ).[١٢][١٩]
وفي أوّل أيّام التشريق يُشرَع للحاجّ رَمْي الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ العقبة، حيث يرمي كلّ جمرةٍ منها بسَبع حَصياتٍ، ويُستحَبّ أن يكون الرَّمْي باليَد اليُمنى، والتكبير مع كلّ حصاةٍ، أمّا الوقت المُستحَبّ للرَّمْي، فهو من بَعد زوال الشمس؛ أي وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ويُشرَع للحاجّ تكرار رَمْي الجمرات في كلّ يومٍ من أيّام التشريق في حال لم يتعجّل، أمّا إن تعجّل فيرمي في اليوم الأوّل والثاني من أيّام التشريق،[١٩] وتجدر الإشارة إلى أنّ ثالث أيام التشريق هو رابع أيّام العيد، ويُطلَق عليه يوم النَّفْر الثاني، ويُشرَع فيه للحاجّ رَمْي الجمرات الثلاث في حال لم ينفر في اليوم السابق، ومع الانتهاء من الرَّمْي في هذا اليوم تنتهي مناسك مِنى، وينبغي النفير إلى مكّة؛ إذ لا يُشرَع البقاء في مِنى بعد الرَّمْي في هذا اليوم.[٢٠]
المراجع
- ↑ محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (1421هـ-2000م)، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (الطبعة الأولى)، السعودية: دار الكتب العلمية، صفحة 418. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية: 203.
- ↑ سورة الحج، آية: 28.
- ↑ سورة الحج، آية: 36.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1160، حسن.
- ↑ د. محمود بن أحمد الدوسري ( 3/7/2019 ميلادي - 29/10/1440 هجري)، "فضائل منى"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 24-4-2020. بتصرّف.
- ↑ الموسوعة الفقهية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 59، جزء 39. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1218، صحيح.
- ↑ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السقاف، الموسوعة الفقهية، صفحة 220، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2265-2267. بتصرّف.
- ↑ "المبيت في منى ليالي التشريق واجب يلزم بتركه دم"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 24-4-2020. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة البقرة، آية: 203.
- ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج صحيح السنة، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 7/225، إسناده صحيح.
- ↑ مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1413 هـ - 1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- تعالى (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 138، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ "يسن للحاج في منى وغيرها القصر ما دام مسافرا"، www.islamweb.net، الإثنين 8 محرم 1427 هـ - 6-2-2006 م، اطّلع عليه بتاريخ 24-4-2020. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 694، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 1084، صحيح.
- ↑ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السقاف، الموسوعة الفقهية ، صفحة 218-219. بتصرّف.
- ^ أ ب صلاح جاد سلام (26/11/2009 ميلادي - 8/12/1430 هجري)، "رحلة الحج في خطوات"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2020. بتصرّف.
- ↑ الشيخ طارق عاطف حجازي (19/9/2015 ميلادي - 5/12/1436 هجري)، "الأيام التي تؤدى فيها مناسك الحج ستة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 24-4-2020. بتصرّف.