حكم ختان الذكر
الختان في اللغة: يعني القطع، والدعوة إلى ذلك تسمى ختاناً، وأما بالاصطلاح: فهو قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص، وهي قطع جلدة من العضو الذكري حتى يظهر،[١] وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم الختان للذكر وللأنثى، وفيما يأتي تفصيل لآراء العلماء في مسألة ختان الذكر:[٢]
- القول الأول: الختان سنة
وهو مذهب الحنفيّة والمالكية، وبعض الشافعيّة، وقد استدلوا على ذلك بحديث ثبت في صحيح مسلم، وهو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ- الخِتانُ، والاسْتِحْدادُ، وتَقْلِيمُ الأظْفارِ، ونَتْفُ الإبِطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ)،[٣] فاستدلوا على أن الختان جاء في ذكر المستحبات، فأخذ حكمهنّ.
- القول الثاني: الختان واجب
وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة، وقد استدلوا باختتان سيدنا إبراهيم -عليه السلام-، فقد ورد في الحديث الصحيح: (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ)،[٤] وقد أمر الله نبينا محمد باتباع ملة إبراهيم واتباع شريعته، قال -تعالى-: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا).[٥]
وقد ذهبوا إلى أن القطعة التي تُقتطع في الختان تحبس النجاسة وتجمعها، فيجب قطعها لتحقيق الطهارة، ووجوب الصلاة. وقالوا بوجوب ختان البالغ أو الكبير، وأجازوا النظر إلى موضع العورة للاختتان، ولو لم يكن واجباً لما أبيح ذلك، بل لكان من ارتكاب المحظورات.
وقت الختان
فيما يأتي ذكر أقوال العلماء في وقت الختان:[٦]
- أفضل وقت لاختتان الصبي في صغره؛ رحمة به، وحتى ينشأ على الحسن والكمال، وهذا قول النووي -رحمه الله-.
- إن الاختتان يجب أن يكون قبل البلوغ؛ فتعليمهم على الصلاة يكون بعمر سبع سنوات، فيكون الاختتان قبل ذلك، وهذا قول ابن القيم -رحمه الله-.
- إن الاختتان يكون بأي وقت، شرط أن يبلغ وهو مختون، وهذا قول الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
الحكمة من الختان
وأما عن حكمة الاختتان فنلخصها بما يأتي:[٧]
- قال بعض العلماء: يعد الاختتان علامة الاتباع للملة الإبراهيمية الحنيفة.
- قيل: حصول الطهارة والنظافة.
- قيل: فيه تعديل لغريزة الشهوة عند الإنسان، فغير المختتن تكون شهوته مفرطة وشديدة.
المراجع
- ↑ دبيان الدبيان، أحكام الطهارة، صفحة 56-57. بتصرّف.
- ↑ دبيان الدبيان، أحكام الطهارة، صفحة 91-107. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:257، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:3356، صحيح.
- ↑ سورة النحل، آية:123
- ↑ محمد المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 488. بتصرّف.
- ↑ محمد التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 323. بتصرّف.