ما حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

كتابة:
ما حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

مفهوم الإفطار

الإِفطار هو مصدر الفعل أفطرَ، ويفطرُ، ويقال: أفطرَ على طعام الصّباح، أيّ تناول أوّل وجبة طعام في اليوم، والإفطار الوجبة التي تُؤكل عادةً صباحًا، وكذلك الإفطار: هو طعام الصّائم أي الممسك عن الطّعام والشّراب طيلة النّهارلغروب الشّمس، وعندما يقال: دعا صديقه على الإفطار، أي على طعام الصّباح، أو بعد غروب الشّمس في يوم صومه، وإفطار الصّائم تناوله للأكل والشّرب، وكذلك إتيانه أيّ نوع من أنواع مفسدات صومه، كالأكل والشّرب والوطء وغيره، وإفطار المريض والمسافر يعني عجزهما عن الصّيام، والرّخصة لهما في الإفطار، وكذلك إفطار الحائض والنّفساء لحرمة صيامهما في الحيض والنّفاس،[١] وعندما يقال: ما حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام، فالقدرة تعني: تمكّن المرء معها من أداء ما أمر به ولو بشيء من المشقّة والعسر،[٢] ومعنى العمد: التّصميم والإصرار والقصد؛[٣] وفي هذا المقال سيتم بيان الإجابة عن ذلك السؤال بشكل مفصل.[٤]

ما حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

يُعدّ إفطار رمضان من غير عذر شرعيّ من كبائر الذّنوب، ومن أفطر رمضان من غير عذر شرعيّ، فإنّه يتوجّب عليه التّوبة والإسراع بقضاء ما أفطره من رمضان من دون تأخير أو تسويف، وقبل دخول رمضان التّالي، ومن دخل عليه رمضان التّالي قبل قضاء ما عليه من صيام أو بعض ما عليه، فإنّه يلزمه حينها القضاء وفدية إطعام مسكين عن كلّ يوم أفطره، وإن تأخر إلى رمضان ثان وثالث بعده تتكرّر الفدية إطعام المسكين، وعند السادة الحنفيّة تجب الكفّارة مع القضاء على من أفطر في رمضان من غير عذر،[٤] إذًا فإنّه يحرم على المسلم المكلّف الفطر في رمضان إلّا لعذر، كالحيض والنّفاس أو المرض أو السّفر مع وجود المشقّة، فإن لم يكن هناك مشقّة في سفره فالأفضل له الصّيام، لأنّ هذا كان الأكثر من فعل النّبيّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن إذا وجد مشقّة في سفره فله أن يفطر أخذًا بالرّخصة الشّرعيّة.[٥]

حكم من أفطر عامدًا بالوطء

من جامع زوجته في رمضان متعمّدًا وهو صائم مقيم ذاكر لما يفعل من غير إكراه و لا نسيان فعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، ويلزمه وحده دون زوجته الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ودليل ذلك حديث أبي هريرة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حيث قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: هَلَكْتُ يارَسولَ اللهِ، قالَ: "وَما أَهْلَكَكَ"؟ قالَ: وَقَعْتُ علَى امْرَأَتي في رَمَضَانَ، قالَ: "هلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً"؟ قالَ: لَا، قالَ: "فَهلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قالَ: لَا، قالَ: "فَهلْ تَجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قالَ: لَا، قالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، فَقالَ: "تَصَدَّقْ بهذا"، قالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَما بيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قالَ: "اذْهَبْ فأطْعِمْهُ أَهْلَكَ"،[٦] وتسقط الكفّارة عن المسلم الذي جامع زوجته في الصّيام، إذا كان في السّفر، أو إذا جامع زوجته في صوم قضاء، أو في صوم نفل أو نذر، أو إذا جامع زوجته في غير الفرج ولو أنزل، أو إذا كان جاهلًا بالحكم أو ناسيًا، أو مكرهًا، فهنا لا قضاء عليه ولا كفّارة، ومن كرّر الجماع في كلّ يوم مرّة فيلزمه كفّارة عن كلّ يوم، ومن كرّر الجماع في نفس اليوم فعليه كفّارة واحدة ولكن إثمه أعظم، وتكون كفّارة الصّيام بصيام شهرين متتابعين عدا يوم القضاء، فإن أفطر فيهما يومًا بعذر أو بغير عذر ولو اليوم الأخير أعاد صيامه من الأوّل لذهاب التّتابع، وكفّارة الإطعام تكون بإطعام ستين مسكينًا ممّن لا تلزمه نفقتهم من غالب قوت البلد، وبتمليكهم الطّعام.[٧]

المراجع

  1. "تعريف و معنى إفطار"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 25-03-2020. بتصرّف.
  2. "تعريف و معنى القدرة"، www.almaany.com. بتصرّف.
  3. "تعريف و معنى العمد"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 25-03-2020. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "حكم من أفطر عامدًا بلا عذر، وهو قادر على الصيام"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 25-03-2020. بتصرّف.
  5. أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني (1417)، نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (الطبعة الثانية)، جدة: ماجد عسيري، صفحة 93-94، جزء 3. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1111، حديث صحيح.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (1430هـ-2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الأردن: بيت الأفكار الدولية، صفحة 180-181، جزء 3. بتصرّف.
3438 مشاهدة
للأعلى للسفل
×