ما معنى الكلالة في الميراث؟

كتابة:
ما معنى الكلالة في الميراث؟


ما معنى الكلالة في الميراث؟

يُطلق لفظ الكلالة على كلِّ من ماتَ وليسَ له أصلٌ ولا فرعٌ وارثين، والمراد بالأصل الوارث هنا هو الأب وما علا من الأجداد الذكور، بينما الفرع الوارث هو كلُّ ذكرٍ أو أنثى من الذرية مهما نزل هذا الفرع.[١]


الكلالة في القرآن الكريم

لقد وردَت لفظة الكلالة في موضعينِ من القرآنِ الكريمِ، وفي هذه الفقرة سيتمُّ ذكرهما:


  • الموضع الأول

قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)،[٢] وهذا الموضع قد تناول الحديث عن ميراث الأخوة لأم سواءً أكانوا ذكوراً أو إناثاً.[٣]


  • الموضع الثاني

قال الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)،[٤] أمَّا هذا الموضع فقد تناول الحديث عن ميراث الأخوة الأشقّاء.[٥]


ميراث الكلالة

يُمكن استنباط أنَّ ورثة الكلالة هم كلَّ مستحقٍ شرعيٍ للميراثِ غير الأصلِ والفرعِ الوارثينِ؛ إذ لا وجود لهما حصر بحسبِ تعريفِ الكلالة، وفيما يأتي ذكر أصناف ورثة الكلالة:[٦]

  • الإخوة الأشقاء، والأخوات الشقيقات.
  • الإخوة لأب، والأخوات لأب.
  • الإخوة لأم، والأخوات لأم.
  • أبناء الإخوة الأشقاء.
  • أبناء الإخوة لأب.
  • الأعمام الأشقاء، الأعمام لأب.
  • أبناء الأعمام الأشقاء، أبناء الأعمام لأب.


مسائل في ميراث الكلالة

في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض المسائل المختلفة التي تبيِّن ميراث الكلالة كيف يُوزّع بحسب الورثة، وفيما يأتي ذلك:[٧]

  • تُوفّي رجل عن زوجة وأخ لأم وأختين لأم

يرث الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً ثلث التركة، وتوزّع بينهم بالتساوي، وترث الزوجة ربع تركةِ زوجها.


  • توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم

ترث الأخت لأم سدس التركةِ، ويرث الزوج نصف تركة الزوجة.


  • توفي عن أخت شقيقة وثلاث أخوة لأم

ترث الأخت الشقيقة نصف تركة المتوفى، ويرث الأخوة لأم ثلث التركة.


  • توفي رجل عن ثلاث أخوة أشقاء وأخت شقيقة وزوجة

ترث الزوجة ربع التركة، ويرث الإخوة الأشقاء ذكوراً وإناثًا باقي التركة عَصبةً؛ للذكرِ مثل حظِّ الأنثيينِ.


  • توفي رجل وترك ثلاث أخوة لأب وأخت لأم

ترث الأخت لأم سدس التركة، ويرث الإخوة لأب باقي التركة عصبة.


  • توفي رجل عن أخ لأب وأخ لأم وعم

يرث الأخ لأم سدس التركة، ويرث الأخ لأب باقي التركة عصبة، أمّا العمّ فيُحجب بسبب وجود الأخ لأب.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (2012)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار الفضيلة للنشر والتوزيع، صفحة 712، جزء 8. بتصرّف.
  2. سورة النساء، آية:12
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر ، صفحة 6798، جزء 10. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:176
  5. محمد صديق خان (1981)، حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة (الطبعة 2)، بيروت:مؤسسة الرسالة، صفحة 100. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 1)، مصر:مطابع دار الصفوة، صفحة 110، جزء 35. بتصرّف.
  7. محمد العماري، المغيث بأدلة المواريث، صفحة 31. بتصرّف.
3077 مشاهدة
للأعلى للسفل
×