ما هو الإطعام الواجب؟

كتابة:
ما هو الإطعام الواجب؟

ما هو الإطعام الواجب

إطعام الطعام من أعمال الخير التي حضّ عليها الإسلام، فالله -جل وعلا- مدح عباده الأبرار بقوله -تعالى-: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)،[١] وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: (تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف).[٢][٣]

والإطعام قد يكون مستحباً؛ كالإطعام في النكاح والعقيقة، أو مندوباً؛ كإطعام الأضحية، أو محرماً؛ كإطعام الظالمين والعصاة لتقويتهم على الظلم والعصيان، ويكون واجباً عند الضرورة، وفي فدية الصوم والحج وفي الكفارات.[٣]

الإطعام الواجب لدفع الضرر عن الغير

وفيما يأتي ذكر أمثلة على الإطعام الواجب لدفع الضرر عن الغير:

  • إطعام المضطر

وهو من لم يجد ما يسد به جوعه، وأشرف على الهلاك، فمن وجده وكان معه طعاماً وجب عليه إطعامه ويجوز له أخذ العوض، ولو مات المضطر لزمه دينه إن منع عنه الطعام وهو لا يحتاجه.[٤]

  • إطعام المحبوس

إطعامه واجب، ويكون من نفقته إن كان موسراً، وإن كان معسراً يُنفق عليه من بيت المال وجوباً.[٥]

  • إطعام من تجب عليه النفقة

كإطعام الزوجة، والأطفال، أو أقاربه كأبيه وأمه في حال الإعسار.[٦]

الإطعام الواجب في الكفارات

قد يقع من المكلف أفعال رتب عليها الشارع أحكاماً، ومنها كفارة إطعام المساكين التي تجب عليه في حالات منها:

كفارة الظهار

مَن ظاهر من زوجته بقوله: "أنت عليّ كظهر أمي"، لا يحل له أن يجامع زوجته إلا بعد عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، ولا يصح الاختيار بين هذه الكفارات.[٧]

كفارة اليمين

مَن حنث في يمينه فعلية كفارة، وهو مخير في التكفير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فعل أي منها، وعليه صيام ثلاثة أيام.[٨]

قال -تعالى-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)،[٩] فإن اختار الإطعام وجب عليه إطعام عشرة مساكين، كل مسكين صاعاً من بُر أو صاعاً من تمر أو شعير.[١٠]

كفارة الجماع عمداً في رمضان

أجمع الفقهاء على وجوب القضاء مع الكفارة لمن جامع زوجته عمداً في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر، قال -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي جامع زوجته في رمضان: (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا، قال: لا).[١١]

قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، قال: "خذها، فتصدق به"،[١١]وهي نفس كفارة الظهار، فإن لم يجد رقبة ليعتقها وعجز عن صيام شهريين متتابعين، وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين نصف صاع من بُرٍ أو صاعٍ من تمر أو شعير.[١٢]

الإطعام الواجب في الفدية

  • الفدية في الحج أو العمرة

إذا ارتكب المحرم في الحج أو العمرة محظوراً من محظورات الإحرام، وجب عليه الفدية، قال تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)،[١٣] فإذا حلق المحرم رأسه مثلاً وجبت عليه الفدية.[١٤]

وهو مخير بين صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع من بر، ولو صاد صيداً في الحرم، فعليه ذبح مثله والتصدق بلحمه على المساكين، أو تقدير قيمته وشراء طعام وإطعامه للمساكين، وإن لم يجد مثله فهو مخير بين الصيام والإطعام.[١٤]

  • الفدية في الصوم

وهو الإطعام الواجب لمن عجز عن الصوم لكبرٍ أو لمرضٍ لا يُرجى برؤه، فيُطعم عن كل يومٍ مسكيناً.[١٥]

المراجع

  1. سورة الإنسان، آية:8
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله ابن عمر، الصفحة أو الرقم:13، صحيح.
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 114. بتصرّف.
  4. أحمد ابن تيمية، مجموع الفتاوي، صفحة 191. بتصرّف.
  5. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 115. بتصرّف.
  6. محمد ابن صالح العثيمين، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، صفحة 444. بتصرّف.
  7. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 446. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2576. بتصرّف.
  9. سورة المائدة، آية:89
  10. علي ابن بطال، شرح صحيح البخاري، صفحة 169. بتصرّف.
  11. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1936، صحيح.
  12. محمد نعيم ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، صفحة 316. بتصرّف.
  13. سورة البقرة، آية:196
  14. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 254. بتصرّف.
  15. حسين عوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة، صفحة 220. بتصرّف.
4080 مشاهدة
للأعلى للسفل
×