محتويات
ما هو التعصيب في الميراث؟
التعصيب هو نوع من أنواع الإرث يُضاف إلى الفرض، فكلمة التعصيب في الميراث مشتقة من (عصب، يعصّب، عصبًا)، والعصب في اللغة معناه الإحاطة والتقويّة، ومن هذا المعنى جاء التعصيب في الميراث، فعصبة الرجل هم من يحيطون به ويقوّونه من الأبناء والأقارب الذكور من جهة الأب.[١]
وأصحاب العصبات يأخذون ما بقي من الميراث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض -إن وجدوا- حقّهم من غير تقدير،[١] ويسمّى الأب والابن طرفا، أمّا العمّ والأخ فيسمّون جانبا، وتطلق العصبة على كلّ مِن الواحد والجمع والذكر والأنثى، كما أنّ الذكر يعصّب الأنثى.[٢]
أنواع التعصيب
العصبة -عموما- يرث أصحابها جميع المال عند الانفراد، ويأخد الباقي بعد أصحاب الفرض إن وجدوا، وتنقسم العصبات في الميراث إلى نوعين وفق سببها،[٣] ولكلّ منها شروط وأقسام، بيانها فيما يأتي:
العصبة بالنسب
وهي التي يكون سببها القرابة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يأتي:[٤]
- عصبة بالنّفس
وأصحاب هذا النوع من العصبات هم الوارثون من الرّجال عدا الزوج والأخ من أم، وهم يأخذون جميع التركة عند الانفراد، ويأخذون الباقي بعد القسم لأصحاب الفروض إن وجدوا، كما يمكن أن تسقط العصبة إذا لم يبق من التركة شيء بعد القسم لأصحاب الفروض، عدا الابن؛ فبوجوده لا يمكن أن تنفذ التركة، والأب والجد؛ لأنّهما يرثان السدس حال الاستغراق.
- عصبة بالغير
وهم من يتمّ تعصيبهم بوساطة الغير، وهم بنات الصلب مع الأبناء، وبنات الابن مع أبناء الابن وإن نزلوا، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقّاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، سواء كان كلّ مّما ذكر واحد أو أكثر، ويمكن القول بأنّهنّ النساء صاحبات النصف والثلثين مع الذكور المجتمعين معهنّ في نفس الدرجة، وفي هذه الحالة يرث الذكر مثل حظّ الأنثيين.
- عصبة مع الغير
وأصحاب هذا القسم من العصبات هنّ الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن، وسواء في ذلك كانت النساء في أي صنف منفردات أو مجموعة.
العصبة بالسبب
وهو صاحب الولاء الذي أعتَق عبدًا أو أمةً إعتاقًا منجزا أو معلّقا، أو قام بتدبيره، أو مكاتبته، أو كان قد أعتقه في كفارة أو أداء زكاة أو الوفاء بنذر، أو أنّ العبد عُتق بسبب تمثيله به، ففي جميع الحالات السابقة يكون للمعتق الولاء على العتيق وعلى فروعه وإن نزلوا بسبب العتق، فيرث جميع ماله إذا انفرد، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا.[٤]
جهات التعصيب
تختلف المذاهب الأربعة في تصنيف جهات العصبات، فقد رأى أتباع المذهب الحنفي أنها تضم البنوّة، والأخوّة، والعمومة، والولاء، أمّا فقهاء المذهب الحنبلي وبعض الأحناف فقد أضافوا إلى الجهات المذكرة الجدودة والأخوة لغير أمّ وبنوّتهم وإن نزلوا، وكذلك العمومة والولاء.[٥]
وقد اتفق رأي فقهاء المذهبين الشافعي والمالكي على أنّ جهات التعصيب تضمّ البنوّة والأبوّة والجدودة، وكذلك الإخوة لغير أم وبنوّتهم، ثم يليها العمومة والولاء، وأضافوا إلى ما سبق بيت مال المسلمين إذا انتظم، وإذا وُجد أكثر من عصبة يقدّم الأقرب؛ فمثلًا يقدّم الأب على الجدّ، أما إذا كانوا من نفس الدرجة فيقدّم الأقوى؛ مثل أن يقدّم الأخ الشقيق على الأخ لأب.[٥]
المراجع
- ^ أ ب ابن باز، كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، صفحة 21. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ الجزء 3، صفحة 42. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن بن قاسم، كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم/ الجزء 3، صفحة 436. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن علي بن حزام البعداني، كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4/ الجزء 7، صفحة 361-369. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الله الطيار، كتاب الفقه الميسر/ الجزء 5، صفحة 253-254. بتصرّف.