محتويات
حصر الإرث وأركانه
الإرث هو ما يتركه الميّت وراءه من المال، أو المُمتلكات ومتاع، وحصر الإرث: هو تحديد الأشخاص الذين يحقُّ لهم الوراثة من المُورّث،[١] والحصر في اللُّغة بمعنى: الضِيق، أو المنع، أو قصر الشيء على فئةٍ محدّدة، وحصر الإرث يكون بمعنى إحصاء الوَرَثة.[٢] وللإرث ثلاثة أركانٌ، إذا فُقد واحدٌ منها انتفى الميراث، وفيما يأتي بيانُها:[٣]
- المُوَرِّث: وهو الشخص الميّت الذي ترك مالاً أو حقّاً.
- الوارث: وهو الشخص الحيّ الذي يحقُّ له أن يرث من الميّت بعد توفّر أسبابه وانتفاء موانعه.[٤]
- الموروث: وهي التّركة؛ أي المال أو الحقّ الذي يتركهُ الميّت، ويُسمّى أيضاً بالميراث والإرث، وهو لا يتعلق بالمال فقط. وإن فُقد ركن من هذه الأركان الثلاثة فلا تتم عملية الميراث، فمن مات وليس له مال وعنده وارث؛ فلا إرث له في هذه الحالة.[٥]
أسباب الإرث
يحق الميراث للأشخاص بأحد أسبابٍ ثلاثة، بشرط انتفاء الموانع المانعة من الإرث، وفيما يأتي بيانها:[٤][٦]
- النِّكاح أو الزّواج: فيرث الزّوج من زوجته، والزّوجة من زوجها، ويكون ذلك بمجرد العقد بينهما، ويُشترطُ أن يكون العقدُ صحيحاً حتى وإن كانت وفاةُ أحدهما قبل الدُّخول.
- النّسب: وهي القرابة، وتُسمّى عند الحنفيّة بالرّحم، وهي القرابة الحقيقيّة، وتكون لمن لهُ صِلةٌ بالميّت سببها الولادة، سواءً كان ذلك من الأُصول كالوالدين، أو من الفُروع كالأولاد، أو من الحواشي؛ كالإخوة، والعُمومة.
- الولاء: وهي القرابة أو ما يُسمّى بالعصوبة، وعصوبة الولاء سببها إعتاق السيّد لرقيقه، فإذا مات العبد الذي أعتقه سيّده ولا وارث له من الأقارب؛ يرثه سيّده.[٧]
- جهة الإسلام: وقد أضافه المالكية والشافعية، حيث تُصرف تركة الميّت أو ما بقي منها لبيت مال المسلمين عصوبة إذا لم يوجد وارث من الأصناف الثلاثة السابقة.
الوارثون من الرجال والنساء
يُعد الوارثون من أركان الإرث، وقد يكونون من الرّجال أو النِّساء، وفي حال اجتماع الصنفين يرث خمسة منهم، ويسقط الباقون، والوارثون هم: الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزّوجين، وفيما يأتي بيان الوارثين منهم:[٨][٩]
- الوارثون من الرِجال: والوارثون من الرِجال أو الذُّكور عشرة أنواع، وإذا اجتمعوا عند فقد مورّثهم، فإنّهُ يرثُ منهم ثلاثة فقط، وهم: الأب، والابن، والزّوج، ومن انفرد منهم فإنه يستحقُّ جميع التّركة إلا الزّوج والأخ لأُمّ، وفيما يأتي بيانهم:
- الابن.
- ابن الابن وإن نزل.
- الأب.
- الجد من جِهة الأب، وإن علا.
- الأخ، سواءً كان أخاً شقيقاً للميّت، أو أخاً من أبيه فقط، أو من أُمّهِ فقط.
- ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، وأمّا ابن الأخ من جهة الأُمّ فهو من ذوي الأرحام، فلا يرث فرضاً.
- العم الشقيق، والعم من الأب، أما العم من جهة الأم فهو أيضاً من ذوي الأرحام.
- ابن العم الشقيق، وابن العم من الأب، أما ابن العم من جهة الأم فلا يرث بالفرض، بل هو من ذوي الأرحام.
- الزوج.
- المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
- الوارثون من النِساء، وإذا اجتمع كل النّساء فالوارثات منهن خمسة فقط، وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة، ولا توجد واحِدةٌ مِنهنُ تأخذ جميع التّركة إلا المُعتقة، وفيما يأتي بيانهن:[١٠]
- البنت، وبنت الابن وإن نزلت.
- الأُم، والجدة من جهة الأب أو الأم، وإن علت.
- الأُخت؛ سواءً أكانت شقيقة، أو أُخت لأب، أو لأم.
- الزوجة، أو الزوجات.
- المُعتقة.
الأنصبة الإرثية في القرآن
حدّد الله -تعالى- الأنصبة الإرثية بستّةِ أنصبة، وجاء ذكرها في ثلاثِ آياتٍ من سورة النساء، وذُكرت هذه الأنصبة مع الأصناف الذين يُمكنهم الحُصول عليها، وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثّلث، والسّدس، قال الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).[١١][١٢]
المراجع
- ↑ أحمد مختار عمر (2008)، معجم اللغة العربية المعاصرة (الطبعة الأولى)، بيروت: عالم الكتب، صفحة 81، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي (1988)، معجم لغة الفقهاء (الطبعة الثانية)، عمان - الأردن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 181. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 7703، جزء 10. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 393، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 21-22، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 7704، جزء 10. بتصرّف.
- ↑ أ. د. مصطفى مسلم (3-4-2017)، "الميراث بالولاء"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-4-2021. بتصرّف.
- ↑ مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 79-82، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ يحيى بن شرف النووي (1991)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (الطبعة الثالثة)، بيروت: المكتب الإسلامي، صفحة 5، جزء 6. بتصرّف.
- ↑ عبد الملك بن عبد الله الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (2007)، نهاية المطلب في دراية المذهب (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 13، جزء 9. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 11-12.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 320، جزء 40. بتصرّف.