ما هو حق الشفعة

كتابة:
ما هو حق الشفعة

تعريف الشفعة

هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه في كل ما هو قابل للقسمة، بدون أن يلحق في شريكه الضرر، وفي حالة إذا كان يوجد أكثر من شريك واحد فإنه يشترك فيها جميعًا كل الشركاء، ولا يجوز البيع لأحدهم دون باقي الشركاء وحق الشفعة معروف عند العرب من أيام الجاهلية.[١]

صورة حق الشفعة

لتسهيل فهم حق الشفعة سيتم ضرب مثال واقعي يبين صورة حق الشفعة، وهو: أن يكون هناك منزل مشترك بين زيد وعمر، فيذهب عمر ويبيع حصته من البيت لبكر، هنا يحق لزيد أن يشتري الحصة التي اشتراها بكر بحق الشفعة، وذلك من خلال قضاء القاضي.[٢]

لذلك يجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل أن يبيع فإذا أذن له فلا معارض له بوجه، أما إذا باع ولم يستأذن شريكه، فهو أحق به ولا يجوز أن يبيع دون أن يعرضه على شركائه أو شريكه، فإذا أراد من يشاركه فيه أخذه له، عندها يكون الشريك أحق به، أما إذا لم يريد أخذه عندها يسقط حقه.

دليل مشروعية الشفعة

ذكرت الشفعة في السنة النبوية الشريفة وأجمع المسلمون على مشروعية الشفعة، وفيما يأتي أهم الأحاديث التي استنبط منها مشروعية الشفعة: [٣]

  • ما رواه جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قَضَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ).[٤]
  • قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ ينتَظرُ بِها، وإن كانَ غائبًا، إذا كانَ طريقُهُما واحدًا).[٥]
  • قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ).[٦]

حكمة مشروعية الشفعة

شرعت الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة بين الشركاء؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه شخص بينهما عداوة، أو ذو أخلاق سيئة؛ فينجم عن ذلك التباغض، ويتأذى الجار، وفي ثبوت الشفعة دفع للأذى والضرر الناجم عن سوء المشاركة.

وقال الإمام الشافعي، إن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق، فقد يرغب الشريك الجديد في فصل الحصص، وتقسيم المنزل (لو كان المشترك فيه منزلًا) وهذا يلزم له دفع الكثير من المال في فصل جزأي المنزل، ويلزم له إنشاء مرافق جديدة لكل منزل، وقال بعض العلماء المسلمين: إن الضرر هو ضرر سوء المشاركة.[١]

وقت الشفعة

الشفعة حق للشريك وقت حصول علمه بالبيع، ولو علم بالبيع لكن أخر طلبه للشفعة دون عذر من نحو غيبة أو غيره، حينها لا تثبت له الشفعة وتبطل مطالبتها بها. ولو مات صاحب حق الشفعة فإن الشفعة من الحقوق التي تنتقل لورثته.[١]

المراجع

  1. ^ أ ب ت التويجري ، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 766. بتصرّف.
  2. أحمد بن عمر الشاطري، الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، صفحة 169-170. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 4887. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله ، الصفحة أو الرقم:2257 ، صحيح.
  5. رواه ابن حجر العسقلاني، في بلوغ المرام، عن جابر بن عبدالله ، الصفحة أو الرقم:266 ، رجاله ثقات.
  6. رواه النسائي، في السنن الكبرى ، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:11713، صححه الألباني.
2933 مشاهدة
للأعلى للسفل
×