ما هو حكم بيع السلم؟

كتابة:
ما هو حكم بيع السلم؟

حكم بيع السلم

بيع السّلم من البيوع الجائزة في الشريعة الإسلامية، ولا يدخل في أنواع البيوع المحرّمة، وقد دلّت على جوازه عددٌ من النّصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأجمع على جوازه جمهور أهل العلم، وفيما يأتي استعراضٌ لأبرز هذه الأدلة الشرعية:[١]

  • من القرآن الكريم

يدلّ على جواز بيع السّلََم من القرآن الكريم قول الله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٢] وقد دلّت هذه الآية على جواز الدَّيْن على وجه العموم، ويدخل السَّلم ضمن ذلك لأنّه نوعٌ من أنواع الدّيون، فالمبيع فيه مؤجَّلٌ وثابتٌ في ذمّة البائع.

  • من السنة النبوية

يدلّ على جواز بيع السلم من السنة النبوية ما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، حيث قال: (قَدِمَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- المَدِينَةَ وهُمْ يُسْلِفُونَ بالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَ، فَقالَ: مَن أسْلَفَ في شيءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ).[٣]

وسُئِل عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- عنه، فقالا: (كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَكانَ يَأْتِينَا أنْبَاطٌ مِن أنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ في الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والزَّبِيبِ، إلى أجَلٍ مُسَمَّى)،[٤] وهذه النصوص الشرعية تدلّ دلالةً صريحةً على مشروعية بيع السلم والشروط المعتبرة فيه.

  • الإجماع

نقل ابن المنذر -رحمه الله- إجماع أهل العلم على جواز ومشروعية بيع السلم، فقال: "أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ جَائِزٌ".

الحكمة من مشروعية بيع السَّلم

شرع الله -تعالى- السّلم تخفيفاً عن النّاس، ورحمةً بهم، وتيسيراً عليهم، فالنّاس يحتاجون إلى هذا البيع، فمثلما جاز تأخير دفع الثمن في البيع، جاز كذلك تأخير تسليم المبيع أو السّلعة في السّلم، لأنّ البائع في هذه الحالة يحتاج للمال حتى يستطيع توفير المبيع -الثّمار- والاعتناء به إلى حين نضجه واكتماله، وهذه المصلحة معتبرة طالما كان المبيع مضموناً ومعلوماً وموصوفاً.[٥]

شروط جواز بيع السَّلم

يُشترط لجواز بيع السّلم عدّة شروطٍ مهمّة، ومنها شروط البيع العامّة، ويُضاف إليها أمورٌ أخرى خاصّة ببيع السّلم، وهي:[٦]

  • اشترط جمهور الفقهاء أن يتمّ تسليم رأس مال السّلم في مجلس العقد، فإن تفرّق المتعاقدان قبل تسليم المال بطلع البيع، وذهب المالكية إلى جواز تأخير تسليم المال لمدّة أقصاها ثلاثة أيام.
  • اشترط جمهور الفقهاء أن يكون المبيع -أي المُسلّم فيه- مؤجَّلاً إلى مدَّةٍ معلومة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أسْلَفَ في شيءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ)،[٧] وبناءً على ذلك فلا يجوز تسليمه في الحال.
  • أن يغلب على الظنّ وجود المسلّم فيه عند انقضاء الأجل المتّفق عليه، وذلك بأن يغلب وجوده في ذلك الوقت، وإلا كان مُحرَّماً بسبب الجهالة والغرر، وقد اتّفق الفقهاء على هذا الشرط.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 193-194، جزء 25. بتصرّف.
  2. سورة البقرة، آية:282
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2240، صحيح.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى، الصفحة أو الرقم:2254، صحيح.
  5. محمد التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 467، جزء 3. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 451، جزء 3. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2240، صحيح.
3313 مشاهدة
للأعلى للسفل
×