محتويات
حالات ترث الأم فيها السدس
جاء الإسلام بنوره ليكرم المرأة ويُعطيها حقوقها كاملة، ويحذّر من التعدّي على حقّها، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)،[١] وأقرّ لها حقها بالميراث كما أقرّ للرجل حقّه، فقال تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)،[٢] وترث الأم السدس فرضًا في حالتين:[٣]
- الحالة الأولى
ترث الأم السدس في حال تعدد الإخوة أو الأخوات؛ أخوان فأكثر، أو أختان فأكثر، أو أخ وأخت، وسواء كانوا أشقّاء أم غير أشقّاء، ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).[٤]
- الحالة الثانية
ترث الأم السّدس إذا كان للميّت فرعٌ وارث؛ كالابن، أو البنت، أو ولد الابن، أو بنت الابن وإن نزل، ودليل ذلك قول الله -عز وجل- في كتابه العزيز: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).[٤]
حالات ترث الأم فيها الثلث
ترث الأم الثلث في حالتين:[٥]
- الحالة الأولى
ترث الأم الثلث فرضًا في حال عدم تعدّد الإخوة أو الأخوات، سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء، ذكورًا أو إناثًا، كمن توفي وترك أمًا وأخًا لأب، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم تعدد الإخوة أو الأخوات، وعدم وجود الفرع الوارث.
- الحالة الثانية
ترث الأم الثلث فرضًا في حال عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا؛ كالابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل، ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[٦]
الحالة التي ترث الأم ثلث الباقي من التركة
ترث الأم ثلث الباقي في المسألة العمرية أو المسألة الغراوية، وصورة المسألة كما يأتي:[٧]
- إذا كانت المتوفاة امرأة ولم يكن لها فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، وتركت زوجًا وأمًا، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم من الميراث ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه من التركة.
- إذا توفي الزوج ولم يكن له فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، وترك أبًا، وأمًا، وزوجة، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم من الميراث ثلث الباقي بعد أن تأخذ الزوجة النصيب المقدر لها شرعًا.
وسُمّيت هاتان المسألتان بالعمريتين؛ لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بهما، ووافقه على ذلك جمعٌ من الصحابة -رضي الله عنهم-، وسميت بالغراوين؛ لاشتهراهما ووضوحهما وضوح النّجم الأغرّ، وهو الكوكب اللّامع.[٨]
أمثلة عملية على نصيب الأم
بعد أن بيّنّا الحالات التي ترث فيها الأم، لا بد من وجود أمثلة عملية تبين نصيب الأم من الميراث، وفيما يأتي بيان ذلك:[٩]
نصيب الأم | مثال |
السدس | توفي رجل عن أب، وأم، وبنت، وترك مبلغ 80000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم من الميراث السدس؛ لوجود الفرع الوارث (البنت). |
توفي رجل عن أم، وأربعة إخوة لأب، وترك مبلغ 5000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم من الميراث السدس؛ لوجود جمع من الإخوة. | |
توفي رجل عن زوجة، وأم، وبنت ابن، وترك مبلغ 70000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم من الميراث السدس؛ لوجود الفرع الوارث (بنت الابن). | |
توفي رجل عن أب، وأم، وثلاثة إخوة أشقاء، وترك مبلغ 65000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم من الميراث السدس؛ لوجود جمع من الإخوة. | |
الثلث | توفي رجل عن أم، وأخ شقيق، وترك مبلغ 50000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم تعدد الإخوة والأخوات، وعدم وجود فرع وارث. |
توفي رجل عن أم، وعم، وترك مبلغ 15000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات. | |
ثلث الباقي | توفي رجل عن زوجة، وأم، وأب، وترك مبلغ 2000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الزوجة الربع، والأم ثلث الباقي بعد الربع. |
توفيت امرأة وتركت زوجًا، وأمًا، وأبًا، وتركت مبلغ 9000 دينار، فما نصيب الأم من الميراث؟ الجواب: يكون نصيب الزوج النصف، والأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه من الميراث. |
المراجع
- ↑ سورة النساء ، آية:18
- ↑ سورة النساء، آية:7
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار الساسل، صفحة 31، جزء 3. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة النساء، آية:11
- ↑ ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض، صفحة 36. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 401، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 12)، دمشق:دار الفكر، صفحة 7788، جزء 10. بتصرّف.
- ↑ محمد عبدالغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 7. بتصرّف.