محتويات
نصيب الزوجة من الميراث
لا بدَّ في البداية من توضيحِ أنَّ الزوجةَ تعدُّ من أصحابِ الفروضِ، أي إنَّ الله -عزَّ وجلَّ- قد قدَّر نصيبها من تركةِ زوجها بعد وفاته، ولعلَّ الحكمةَ من ذلك أنَّها تعدُّ من أشدِّ المقربينَ للميِّت وأكثرهم صلةً به وتعاونًا معه في حياته، كما أنَّها تدخلُ ضمن نطاقِ أسرته التي حققت بينهما ترابطًا كبيرًا، فكان توزيع الميراث عادلاً.[١]
وإنَّ نصيب الزوجةِ يختلف من واحدةٍ إلى أخرى، وهذا الاختلافُ يرجع إلى الأحوالِ المحيطةِ بكلِّ أسرةٍ، فالزوجُ الذي له فرعٌ وارث ليس كالذي ليس له فرعٌ وارث، والزوج الذي له أكثر من زوجةٍ، ليس كالذي له زوجةً واحدةً، وسيتمُّ الحديث عن كلِّ حالةٍ فيما يأتي:
نصيب الزوجة إذا لم يكن للزوج أولاد
ترثُ الزوجةُ ربع تركةِ زوجها إن لم يكن له أولادٌ منها أو من غيرها، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا، وهو ما يُسمَّى باصطلاحِ الفقهاء بالفرعِ الوارثِ،[٢] ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)،[٣] وفيما يأتي ذكرُ مثالينِ على هذه الحالة:[٤]
- تُوفي رجلٌ عن زوجةٍ وأمٍّ وأخٍ شقيقٍ وأختٍ شقيقة، فهنا تأخذ الزوجةُ ربعَ تركةِ زوجها.
- تُوفي رجلٌ عن زوجة وأبٍ، وهنا أيضًا تأخذ الزوجةُ ربعَ تركةِ زوجها.
نصيب الزوجة إذا كان للزوج أولاد
ترثُ الزوجةُ ثُمنَ تركةِ زوجها إن كانَ له فرعٌ وارثٌ، سواء أكان هذا الفرعُ الوارثُ منها أو من زوجةٍ أخرى،[٢] ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٣] وفيما يأتي ذكرُ مثالينِ على هذه الحالة:[٥]
- تُوفي رجلٌ عن زوجة وثلاثة أبناءٍ وابنتينِ، تستحقُّ الزوجةُ هنا ثمنُ تركةِ زوجها.
- تُوفي رجلٌ عن زوجةٌ وابنتين وأب، تستحقُّ الزوجةُ هنا ثمنُ تركةِ زوجها.
نصيب الزوجة إذا كان للزوج أكثر من زوجة
إذا كان للرجلِ أكثرَ من زوجةٍ، فإنَّ نصيبهنَّ لا يزيدُ عن الربعِ أو الثمنِ، بل إنَّهن يتشاركنَ في النّصيبِ المقدّر لهنَّ ويُقسَّمُ عليهنَّ بالتساوي، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)،[٣] ووجه الدلالةِ من هذه الآيةِ كلمةُ لهنَّ، أي إنَّ الله جمعهنَّ في نصيبٍ واحدٍ، وفيما يأتي ذكرُ مثالينِ على هذه الحالة:[٥]
- تُوفي رجلٌ عن زوجتينِ وبنتٌ وأختٌ، الزوجتانِ في هذه الحالة ترثانُ ثُمنَ تركةِ زوجهما، ويقسَّم عليهما بالتساوي.
- تُوفي رجلٌ عن أربع زوجاتٍ وأخت شقيقة وأم، الزوجات الأربع في هذه الحالة يرثنَ ربع التركة، ويقسَّم عليهنَّ بالتساوي.
الحالات التي لا ترث فيها الزوجة
هناكَ ثلاثُ حالاتٍ تُحرمُ الزوجةُ فيهنَّ من ميراثِ زوجها، وذلك فيما يأتي:
- إذا كانت الزوجةُ كتابيةً يهودية أو نصرانية
في هذه الحالة لا ترث زوجها،[٦] لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ).[٧]
- إذا قتلت الزوجة زوجها
في هذه الحالة تُحرم من نصيبها في الميراثِ؛ إذ إنَّ القاتلَ لا يرثُ من مال ولا ديةِ المقتولِ.[٨]
- إذا طلق الرجلُ زوجته طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أو كبرى
قبل وفاته وهو في صحته وفي غيرِ خوفٍ من الموتِ، فإنَّها تُحرمُ من الميراثِ؛ إذ إنَّ سبب الميراث وهو الزوجية، قد انقطع بينهما، ولا بأس في هذه الفقرة من بيانَ حالاتِ المطلقةِ مع الميراث، وذلك فيما يأتي:[٩]
أولاً: إنَّ الزوجةَ المطلقةُ طلاقًا رجعيًا، ترثُ من زوجها، سواء طلقها في حالِ مرضهِ أو في صحته؛ إذ إنَّها تعدُّ زوجته ما دامت لم تنتهِ العدةَ. وثانياً: إنَّ الزوجةَ المطلقة طلاقًا بائنًا في مرضِ الموتِ، وزوجها غير متّهم بقصدِ حرمانها من الميراث، فيها أربعةُ أقوالٍ، وفيما يأتي ذكرها:[٩]
- الحنفية
ذهب الحنفيةُ إلى أنَّها ترثُ ما دامت في العدةِ، أمَّا إن كانت قد أنهت العدةُ قبل وفاته فإنَّها لا ترث.
- المالكية
ذهب المالكية إلى أنَّها ترث سواء أكانت في العدةِ أم أنَّها أنهت العدةَ، وسواء تزوجتْ غيره أم لم تتزوج.
- الشافعية
ذهب الشافعية إلى أنَّها لا ترث مطلقًا.
- الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى أنَّها ترثه في حال أنَّها لم تتزوجْ، سواء توفي وهي في العدة أو توفي بعد العدة.
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤبفين، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، صفحة 639، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 404، جزء 4. بتصرّف.
- ^ أ ب ت سورة النساء، آية:12
- ↑ محمد خيري المفتي، علم الفرائضوالمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 363. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 364. بتصرّف.
- ↑ أبو محمد البغوي (1997)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (الطبعة 1)، صفحة 8، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسامة بن زيد، الصفحة أو الرقم:6764، حديث صحيح.
- ↑ عبدالله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، المملكة العربية السعودية- الرياض:مدار الوطن للنشر، صفحة 230، جزء 5. بتصرّف.
- ^ أ ب عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، المملكة العربية السعودية- الرياض:مدار للوطن والنشر، صفحة 289-290، جزء 5. بتصرّف.