ما هي سنن الصلاة المؤكدة

كتابة:
ما هي سنن الصلاة المؤكدة

السنن المؤكدة مع الصلوات الخمس

يوجد هناك سُنن دائمة مع الفرائض، وهي إمّا اثنتا عشر ركعة، أو عشر ركعات، عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُنيَ له بيتٌ في الجنة).[١][٢]

وذكرت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح).[٣][٢] وسنوضّح سنن الصلوات فيما يأتي:

  • صلاة الظهر
سنة الظهر الراتبة عبارة عن أربع ركعات تُصلى قبل الظهر وركعتين بعدها، وأحياناً يُصلّي قبلها ركعتين، وبعدها ركعتين.[٤]
  • صلاة العصر

صلاة العصر كما ذكر في كتاب موسوعة الفقه الإسلامي للتويجيري ومحمد بن إبراهيم، فإنّه لا يوجد هناك سُنّة راتبة لها، لا قلبلها ولا بعدها كذلك.[٥]

  • صلاة المغرب

سنة المغرب الراتبة عبارة عن ركعتين فقط، وتُصلّى بعد صلاة المغرب.[٦]

  • صلاة العشاء

سنة العشاء الراتبة عبارة عن ركعتين مؤكدتين، يتم أداؤهما بعد صلاة العشاء لا قبلها.[٧]

  • سنة الفجر

سنة الفجر الراتبة المؤكدة هي عبارة عن ركعتين يتم أداؤهما قبل صلاة الفجر.[٨]

حكم السنة المؤكدة في الصلاة

يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ولكنّه يستحق اللوم والعتاب، ومثال عليه: السنن قبل الفرائض أو بعدها؛ ركعتي الصبح، وسنة الظهر وسنة المغرب، وسنة العشاء، والضابط على ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها إلّا نادراً إلا نادرًا.[٩]

الصلوات المسنونة سنة مؤكدة

  • الوتر

صلاة الوتر هي من السنن المُؤكّدة، ووقتها بعد صلاة العشاء، ويمتد من بعد غياب الشفق الأحمر إلى قبل صلاة الفجر، ولا يجوز صلاتها قبل صلاة العشاء.[١٠]

  • صلاة الضحى

يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، وتكون مثنى مثنى وهذا هو الأولى، ويجوز أن تصلّى أربع ركعات متتالية بتسليمة واحدة.[١١]

  • صلاة العيدين

تعدّدت آراء العلماء في حُكمها بين الفرض الوجوب، والفرض الكفاية والسنة المؤكدة ، والرأي عند الجمهور أنّها سنةٌ مؤكدة،

وأمّا ما يُشترط لوجوب صلاة العيدين، فيُشترط فيها ما يُشترط في صلاة الجمعة من الاستيطان، لأنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يصلّيها في سفر ولا خلفاؤه، ويشترطُ فيها العدد كصلاة الجمعة.

وأمّا على من تجب صلاة العيد، فتعددت آراء العلماء فيه أيضا؛ فالحنفية قالوا: تجب على من تجب عليه الجُمعة أي كلِّ ذكرٍ حر، والمالكية قالوا: صلاة العيد سنّة مؤكدة في حقِّ من تجب عليه الجمعة، والشافعية قالوا: تُسن صلاة العيد جماعة وفرادى من كل شخص ولو مسافراً وحراً وعبداً وخنثى وامرأة، أما الحنبلية فقالوا: هي فرض كفاية ممّن تُفرض عليه الجمعة.[١٢]

  • صلاة الخسوف والكسوف

صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة على كلِّ مسلمٍ ومسلمة في الحضر والسفر، جاء بالحديث عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قالَ: (انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِف).[١٣]

وأمّا وقت صلاة الكسوف والخسوف فهو يبدأ من ظهور الكسوف أو الخسوف إلى زواله، وتُصلّى صلاة الكسوف والخسوف متى حدث الكسوف في أي وقت في الليل أو النهار، وينتهي وقتها بانتهاء الخسوف أو الكسوف.[١٤]

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم حبيبة، الصفحة أو الرقم:728، صحيح.
  2. ^ أ ب سعيد بن وعف القحطاني، صلات التطوع، صفحة 27. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:118، صحيح.
  4. التويجري، محمد بن ابراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 592. بتصرّف.
  5. التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 593. بتصرّف.
  6. التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 594. بتصرّف.
  7. التويجري، محمد بن إبراهيم ، موسوعة الفقه الاسلامي، صفحة 595. بتصرّف.
  8. التويجري، محمد بن ابراهيم، موسوعة الفقه الاسلامي، صفحة 596. بتصرّف.
  9. محمد بن مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 340. بتصرّف.
  10. محمد العربي القروي المالكي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، صفحة 135. بتصرّف.
  11. عبدالمحسن العباد، شرح سنن بن أبي داود، صفحة 159. بتصرّف.
  12. السبكي، محمود خطاب، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 319. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن المغيرة بن شعبة، الصفحة أو الرقم:1060، صحيح.
  14. التويجري، محمد بن ابراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 673. بتصرّف.
5482 مشاهدة
للأعلى للسفل
×