محتويات
يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء
يبطل التّيمّم بالأفعال ذاتها التي تبطل الوضوء، فكلّ فعل مبطل للوضوء فإنّه مبطل التيمّم، ونذكر مبطلات الوضوء فيما يأتي:[١]
- الحدث الأصغر؛ كالبول، والغائط، والريح.
- الحدث الأكبر؛ الذي يوجب الغُسل؛ كالحيض، والنّفاس، والجنابة.
وجود الماء والقدرة على استعماله
يبطل التّيمّم في حال وجود الماء الكافي للوضوء، وكان المتيمّم قادرًا على استعماله، ولرؤية الماء ثلاث حالات نذكرها فيما يأتي:[٢]
- رؤية الماء قبل الصّلاة: وفي هذه الحالة يكون التيمم باطلًا، ويجب الوضوء بالماء حتى وإن لم يكن هناك وقت لأداء الصّلاة على وقتها.
- رؤية الماء أثناء الصّلاة: في هذه الحالة لا يبطل التيمّم، إلّا إذا كان الشخص ممّن تجب عليهم إعادة الصّلاة لسبب ما.
- رؤية الماء بعد الصّلاة: وفي هذه الحالة الصّلاة صحيحة، ولا يُعيد المصلّي صلاته.
خروج الوقت
المقصود بخروج الوقت: هو انتهاء الوقت المحدّد لأداء الصّلاة، ودخول وقت الصّلاة التي تتبعها، كصلاة الفجر مثلًا؛ فإن وقتها ينتهي بطلوع الشّمس، وصلاة الظهر يدخل وقتها بالزّوال، ومن قال إنّ خروج الوقت مبطل للتيمّم فذلك لقوله بأنّ التيمّم مبيح للصّلاة إلّا أنّه لا يرفع الحدث، ومن قال بأنّ التيمّم لا يبطل بخروج الوقت فهو بناءً على أنّ التيمّم رافع مؤقت للحدث، وعلى هذا الرأي كثير من العلماء.[٣]
زوال العذر المبيح للتيمم
اتّفق الفقهاء على أن التيمّم يبطل بزوال السبب الذي أباحه، فمن كان يتيمّم بسبب مرض وشفاه الله -تعالى- منه فإنّه لا يجوز له التيمّم بعد الشفاء، أو كذهاب عدوّ كان يحذره، أو أصبح قادرًا إلى الوصول للماء، أو قادرًا على استعماله، وذلك لأنّ ما جاز بسبب عذر بطل بزوال هذا العذر.[٤]
مُلخص: يبطل التيمّم بمبطلات الوضوء، كما يبطل كذلك بوجود الماء، وقد فصّل الفقهاء في حالات رؤية الماء، فمن رأى الماء قبل الصلاة وكان قادرًا على استعمالها يبطل تيمّمه، وفي أثناء الصّلاة وبعدها صلاته صحيحة، ويرى بعض العلماء أنّ خروج وقت الصّلاة من المبطلات، والأكثر على غير ذلك، ويبطل التيمّم بزوال العذر الذي تيمّم الشخص لأجله.
المراجع
- ↑ دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 389. بتصرّف.
- ↑ درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 167. بتصرّف.
- ↑ أبو المنذر المنياوي، التحرير شرح الدليل، صفحة 195-196. بتصرّف.
- ↑ رائد بن حمدان الحازمي، أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، صفحة 656. بتصرّف.