مبطلات الوضوء للنساء

كتابة:
مبطلات الوضوء للنساء
الوضوء في اللغة من الوضاءة والنظافة والحُسن، وشرعًا هو غسل وتطهير أعضاء مخصوصةٍ بالماء الطاهر تعبُّدًا لله عزّ وجلّ،[١] والطهارة شرطٌ من شروط صحّة بعض العبادات؛ كالصلاة والطواف، حيث إنّ الصلاة لا تصحّ بدونها، والوضوء له أركانٌ وسننٌ ومكروهاتٌ ومبطلاتٌ، ومبطلات الوضوء؛ أي مفسداته، وإذا فسد الشيء سقط حكمه، ومبطلات الوضوء هي الأمور التي تُبطل الوضوء وتسقط حكمه وتفسده.[٢]


مبطلات الوضوء للنساء

يَبطُل الوضوءُ بعدَّة أمورٍ ذكرها الفقهاء، وتسمى نواقض الوضوء أو مُبطلاته أو مفسداته، وهناك مبطلاتٌ اتّفق عليها الفقهاء، ومبطلاتٌ اختلفوا فيها، ولا فرق بين النساء والرجال في مبطلات الوضوء.[٣]

مبطلات الوضوء المُتَّفق عليها

اتفق الفقهاء على عددٍ من الأمور التي إذا حدث شيءٌ منها بطل الوضوء وفسد، وبيانها فيما يلي:

خروج شيءٍ من السبيلين

يبطل الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو أحدهما، ويراد بالسبيلين القُبُل والدُّبر، وكلّ ما خرج منهما يؤدّي إلى بطلان الوضوء، ويقسّم الخارج منهما إلى قسمين، هما:[٤]

  • ما كان معتادًا: كالبول أو الغائط أو الريح، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ)،[٥] وكذلك خروج المذي؛ وهو ماءٌ أبيضٌ رقيقٌ يخرج عند الشهوة أو التفكير بالجماع، ولا يصاحب خروجه لذَّةٌ)، أو المنيّ الخارج بدون لذَّةٍ أو شهوةٍ، خلافًا للإمام الشافعيّ الذي يقول بوجوب الغسل من خروج المنيّ حتّى لو خرج بلا شهوة،[٦] ومنيّ المرأة؛ ماءٌ أصفر رقيقٌ وقد يكون أبيضًا، وله رائحةٌ مميَّزةٌ ويصاحب خروجه لذَّةٌ، والسائل الخارج من المرأة قبل ولادتها.
  • ما ليس معتادًا: قد يخرج من السبيلين على غير العادة بعض الحصى، أو الدم، أو القيح، وغير ذلك، وهو مبطل للوضوء عند الحنفيّة والحنابلة.

زوال العقل

من نواقض الوضوء غياب وزوال العقل، إمّا بسبب الجنون أو الإغماء أو بالمخدر أو بشرب مسكرٍ، أو بالنوم العميق، وأمّا النوم اليسير عُرفًا فليس مبطلًا للوضوء، كمن نام وهو جالسٌ ينتظر الصلاة؛ فليس عليه أن يتوضأ، وذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم.[٧]

مبطلات الوضوء المُختلف فيها

اختلف الفقهاء في عدد من الأمور التي تبطل الوضوء، وهي:[٨][٩]

  • مسّ الفرج: ذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى بطلان الوضوء بمس أحد السبيلين باليد مباشرة من دون حائلٍ،[١٠] سواء من القُبُل أو الدُّبر، وأمّا الحنفيّة فقالوا بعدم بطلان الوضوء بمس السبيلين والفرج، إلّا إذا كان المسّ بشهوةٍ.
  • أكل لحم الإبل: ذهب الحنابلة إلى بطلان الوضوء بأكل الإبل؛ واحتجوا بأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء من لحوم الإبل، وخالفهم الجمهور فلا يرون أن أكل لحم الإبل مفسدٌ للوضوء.
  • الرِّدة: ذهب الحنابلة والمالكية إلى أنّ الردة عن الإسلام مبطلةٌ للوضوء؛ لأنّها تُحبط وتبطل أعمال الإنسان، وأمّا الحنفيّة والشافعية فذهبوا إلى أنّ الوضوء لا ينتقض بالردّة.[١١]
  • سيلان الدم الكثير: أو القيح أو الصديد أو القيء، حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلان الوضوء بذلك.
  • لمس جلد المرأة الأجنبية أو الزوجة بلا حائل: حيث ذهب الشافعية إلى بطلان الوضوء بذلك.[١٢]

مكروهات الوضوء

المكروه هو الأمر الذي لا يأثم فاعله، ويثاب تاركه، ومكروهات الوضوء هي:[١٣]

  • ترك سنَّةٍ من سنن الوضوء المؤكَّدة.
  • الإسراف في استعمال الماء.
  • الزيادة على عدد مرات الغسل المسنونة، فيكره غسل الوجه واليدين والرجلين أكثر من ثلاث مراتٍ، أو مسح الرأس أكثر من مرةٍ.
  • البخل والشح في استخدام الماء، بحيث لا يصل الماء ويغطّي جميع الأعضاء المطلوبة.
  • الوضوء في مكانٍ نجسٍ.
  • لطم الوجه وضربه بالماء بقوَّةٍ وشدَّةٍ عند غسله.
  • الكلام أثناء الوضوء بغير ذكر الله، فلا يتكلَّم إلا لضرورةٍ.
  • المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم.

المراجع

  1. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 336. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 73. بتصرّف.
  3. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 72. بتصرّف.
  4. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 73-74. بتصرّف.
  5. سورة النساء، آية:43
  6. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 73. بتصرّف.
  7. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 74. بتصرّف.
  8. عَبد الله الطيّار، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 73-76. بتصرّف.
  9. "نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها"، إسلام ويب، 13/9/2001، اطّلع عليه بتاريخ 3/2/2022. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 85. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 393. بتصرّف.
  12. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 117. بتصرّف.
  13. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 71-73. بتصرّف.
5492 مشاهدة
للأعلى للسفل
×