متى تكون صلاة الشروق

كتابة:
متى تكون صلاة الشروق

صلاة الشروق

تصلاة الشروق صلاة نافلة زائدة عن الفريضة، وهي سنة محمّدية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثّبُت أداؤها، فمن اقتدى به نال خيري الدنيا والآخر، ومن لم يقتدِ لا يأثم ولكنه يكون قد فوّت على نفسه الجزاء العظيم، وصلاة الشروقي هي صلاة الضحى نفسها، وإنما فرق التسمية جاء من فرق التوقيت في الأداء، وسنوضّح ذلك في هذا المقال وبشيء من التفصيل.


متى تكون صلاة الشروق

إنّ الصلاة النافلة تقسم إلى عدّة أقسام: فمنها ما هو مخصوص بحدث معيّن كصلاة الاستسقاء المرتبطة باحتباس المطر والجفاف، وصلاة تحية المسجد المرتبطة بدخول المسجد، ومنها ما هو مطلق يصح أداؤه في أيّ وقت كصلاة التطوّع، ومنها ما هو مخصوص بوقت محدّد كصلاة قيام الليل التي تؤدى في الليل، وصلاة الشروق وهي موضع حديثنا.


لقد ثبت في السنة النبوية الشريفة أنّ وقت صلاة الشروق أو الإشراق يكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وقد قدّرها الشيخ ابن عثيمين بالوقت بعد بزوع الشمس بنحو ربع ساعة، ولا مجال لقضائها بعد فوات هذا الوقت، بيد أنّ تأخيرها إلى ما بعد ذلك حتى قبيل أذان الظهر هو صحيح وتسمّى في هذه الحالة صلاة الضحى لا صلاة الشروق، علماً أن وقت أدائها لا ينقص من أجرها شيئاً.


كيفية أداء صلاة الشروق

طريقة صلاة الشروق تؤدى سراً لا جهراً، وبشكل فردي في المنزل أو مكان العمل أو المسجد حسب المستطاع، وبما هو متيسر دون تكلف للذهاب إلى المسجد، فلا أذان لها ولا إقامة تماماً كغيرها من النوافل، وأما في ما يتعلق بعدد ركعاتها فلم ترد إشارة صريحة في أي من مصادر التشريع الاسلامي، وبقي الأمر واسعاً غير مقيد، ولكنّ أقل ركعاتها اثنتان تؤدى كغيرها من الركعات بقراءة سورة الفاتحة متبوعة بما تيسر من سور القرآن الكريم الطوال أو القصار، وكل زيادة عن الركعتين مستحبة على أن يتم التسليم بين كل اثنين، تصديقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)[صحيح ابن حبان].


فضل صلاة الشروق

وردت في السنة النبوية الشريفة أحاديث عديدة حول فضل صلاة الشروق فقد روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (يصبحُ على كلِّ سلامي من أحدِكم صدقةٌ. فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ. وكلُّ تحميدةٍ صدقةٌ. وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ. وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ. وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ. ونهيٌ عن المنكرِ صدقةٌ. ويجزئُ، من ذلك، ركعتان يركعُهما من الضحى)[صحيح مسلم].

4079 مشاهدة
للأعلى للسفل
×