محتويات
متى يسقط حقّ الزوج على زوجته؟
يسقط حقّ الزوج على زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها، فنفقة الرجل على زوجته ثابتةٌ بالنصوص والإجماع،[١]ويسقط كذلك حقّ الزوج على زوجته إذا أعسر بالنفقة لأنَّ الإعسار بالنفقة كعدم الإنفاق عليها متعمّداً، فالضرر الحاصل على الزوجة بالامتناع والإعسار في النفقة واحد.[٢]
حقوق الزوج التي تسقط بعدم الإنفاق على زوجته
حقوق الرجل التي تسقط في حال إعساره أو امتناعه عن النفقة، بيانه كما يأتي:
- يسقط حقّه في أن تمكّنه زوجته من نفسها، فيحقّ للمرأة التي أعسر زوجها عن النفقة أو امتنع عن الإنفاق عليها ألا تجيبه إلى الفراش، لأنّ النفقة بدل الاستمتاع، وهو لم يسلّمها هذا العوض.[٣]
- يسقط حقّ الزوج على زوجته أن تبقى في بيته، فإذا أعسر الزوج أو امتنع عن الإنفاق على زوجته، فلها أن تخرج من منزل زوجها؛ لأنّه لا يلزمها التمكين من غير نفقة.[٤]
ويجوز لها أن تفسخ عقد النكاح إذا أعسر زوجها بالنفقة، لأنّه لم يُسلّم لها عِوض الاستمتاع،[٥]أمّا إذا امتنع عن الإنفاق عليها فقد قال بعض الفقهاء: "لا يحقّ لها أن تفسخ عقد النكاح؛ لأنّها تستطيع أخذ نفقتها بالحكم"، وقال آخرون: "يحقّ لها أن تفسخ عقد النكاح؛ لأنَّ الضرر يلحقها بمنع النفقة تمامًا كالضرر الذي يلحقها من المعسر".[٦]
لا ينفرد الرجل بحقوقه دون المرأة
أوجب الله -تعالى- على المرأة أن تطيع زوجها، وكذلك النبي -صلّى الله عليه وسلم-، ففي الحديث الصحيح يقول -عليه الصلاة والسلام-: (لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها)،[٧]فهذا الحديث يدلّ على أنّ حقّ الزوج أوجب من حقّ الزوجة عليه، ويقتضي أنّ له درجة عليها،[٨] ومع هذا قد يسقط بعض حقّه في بعض الحالات.
وكذلك أوجب الله -تعالى- للزوجة حقوقاً على زوجها، فقال -جلّ شأنه-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)،[٩]أي: للنساء على الرجال من الحقوق كما لهم عليهنّ من الحقوق، وعلى كلّ واحدٍ منهما أن يؤدي ما عليه للآخر من حقوقٍ بالمعروف.[١٠]
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف
من الحقوق التي تجب على الرجل؛ حقّ النفقة على زوجته بالمعروف، كما قال الله -تعالى-: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)،[١١]فالآية توجب أن ينفق الرجل على زوجته وولده الصغير وأن يوسّع عليهم إن كان مقتدراً، وإن كان فقيرًا فتُقدَّر عليه النفقة بحسب حاله.[١٢]
ولكن قد يُعسر الزوج أو يمتنع عن الإنفاق على زوجته وأولاده، وهنا اعتبر بعض الفقهاء الإعسار كحكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته، وفرّق بينه وبين الامتناع عن النفقة آخرون، والزوجة هنا أمام عددٍ من الخيارات كما تم بيانه.[١٣]
المراجع
- ↑ محيي الدين النووي، روضة الطالبين، صفحة 40. بتصرّف.
- ↑ أبو إسحاق الشيرازي، المهذب، صفحة 154. بتصرّف.
- ↑ منصور البهوتي، كشاف القناع، صفحة 477. بتصرّف.
- ↑ محيي الدين النووي، تكملة المطيعي للمجموع، صفحة 272. بتصرّف.
- ↑ منصور البهوتي، كشاف القناع، صفحة 477. بتصرّف.
- ↑ محيي الدين النووي، تكملة المجموع للمطيعي، صفحة 272. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1159، صحيح.
- ↑ شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، صفحة 125. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:228
- ↑ إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، صفحة 609. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق، آية:7
- ↑ شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، صفحة 170. بتصرّف.
- ↑ محيي الدين النووي، تكملة المجموع للمطيعي، صفحة 272. بتصرّف.