متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

كتابة:
متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصّلاة الجهرية

يقرأ المأموم الفاتحة في الصّلاة الجهرية حينما يسكت الإمام بعد قراءته لسورة الفاتحة وتأمينه، فيسكت الإمام بعدها ويقرأ المأموم الفاتحة، وحينها يشتغل الإمام بالدّعاء سراً ويراعي مدّة الفاتحة، وهذا مذهب الإمام الشّافعي.[١] وكذلك رجّح الحنابلة والإمام ابن تيمية قراءتها في وقت سكتة الإمام بعد التّأمين.[٢] وجاء في المغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " لِلإِْمَامِ سَكْتَتَانِ، فَاغْتَنِمُوا فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ: إِذَا دَخَل فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا قَال: {وَلاَ الضَّالِّينَ}".[٣] فيبقى المأموم منصتاً للإمام طالما يقرأ بالصّلاة الجهرية، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا)،[٤] وقد بيّن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- ذلك في قوله: (إنَّما الإمامُ ليؤتمَّ بِهِ؛ فإذا كبَّرَ فَكَبِّروا، وإذا قرا فأنصِتوا).[٥][٦]


حكم قراءة المأموم الفاتحة

حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصّلاة الجهرية

إنّ قراءة الفاتحة بشكلٍ عام في الصلاة ركنٌ من أركان الصّلاة، وتجب قراءتها في كل ركعةٍ من الرّكعات، وبه قال الشّافعية والحنابلة والمالكيّة، وواجبة عند الحنفية، ودليل الفقهاء على ذلك قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الذي رواه عبادة بن الصّامت في صحيح البخاري: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ).[٧][٨][٩] أما قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية فللفقهاء في ذلك رأيان:[٨]

  • جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: لا تُقرأ في الصلاة الجهرية، فقراءة الإمام تنوب عن قراءة المأموم، بدليل قول الله -تعالى-: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا)،[٤] وقال الحنفية هي مشروعة في الصلاة الجهرية لا واجبة.
  • الشافعية: يرون وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولا تسقط عن المُصلّي، بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ)،[٧] وهذا الحديث يعتبر مُخصّصاً لعموم الآية التي استدلّ بها جمهور الفقهاء.


وينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة إذا سكت الإمام وترك وقتاً لقراءتها، وبذلك يجمع بين الآراء السابقة،[٢] أما حكم القراءة أثناء قراءة الإمام؛ فلا يقرأ المأموم في الصّلاة الجهرية في أثناء قراءة الإمام، والاستماع للإمام واجب، وقراءة المأموم مكروهة في حال قراءة الإمام، إلّا إذا كان بعيداً ولا يسمع الإمام، أو كان به صمم، أو سمع صوتاً لا يفهمه، فإذا جهر الإمام وجب الاستماع إليه.[١٠][١١][٨]


حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصّلاة السّرية

يرى الشّافعية أنّ قراءة الفاتحة في الصلاة السّرية واجبة، ولا تسقط في حق المأموم.[١١][٨] وقال المالكية والحنابلة إن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة، فوجب على المصلّي أن يقرأها في كل ركعةٍ من الرّكعات منفرداً، فإن كان مأموماً في الصّلاة السّرية؛ فيستحب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في الصّلاة السّرية في كل ركعة، ولا تستحبّ في حالة الجهر.[١٠] أمّا الحنفيّة فلا يرون قراءة الفاتحة لا في الصلاة الجهرية ولا في السرّية، بل يجب على المأموم الإنصات.[١٢]


المراجع

  1. سعيد حوّى (1414 هـ - 1994 م)، الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 670، جزء 2. بتصرّف.
  2. ^ أ ب أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى (1433 هـ - 2012 م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض، صفحة 260، جزء 1. بتصرّف.
  3. [مجموعة من المؤلفين]، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 133-134، جزء 25. بتصرّف.
  4. ^ أ ب سورة الأعراف، آية: 204.
  5. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 921، حسن صحيح.
  6. سيد سابق (1397 هـ - 1977 م)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 159، جزء 1. بتصرّف.
  7. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 756، صحيح.
  8. ^ أ ب ت ث عبد العزيز الراجحي، فتاوى منوعة (الطبعة الأولى)، صفحة 19، جزء 16. بتصرّف.
  9. أ. د. عَبد الله الطيّار، أ. د. عبد الله المطلق، د. محمَّد الموسَى (1433 هـ - 2012 م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض، صفحة 260، جزء 1. بتصرّف.
  10. ^ أ ب أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 838، جزء 2. بتصرّف.
  11. ^ أ ب [مجموعة من المؤلفين] (1404 - 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 88، جزء 4. بتصرّف.
  12. "مذهب الأحناف في قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة"، www.islamweb.net، 19-5-2005، اطّلع عليه بتاريخ 9-3-2021. بتصرّف.
5860 مشاهدة
للأعلى للسفل
×