متى يكون الطلاق باطلاً

كتابة:
متى يكون الطلاق باطلاً

متى يكون الطلاق باطلا

يعرَّف الطَّلاق الباطل: بأنَّه الطَّلاق الذي اختلَّ رُكنه، أو اختلَّ محلُّه، أو الطَّلاق الذي لا يكون مَشروعاً بأصله ولا بوصفه.[١] ويكون الطَّلاق باطلاً إذا اختلَّ أحد شروطه، وشروط صحة الطلاق هي:[٢]

  • أن يكون المُطلِّق عاقلاً.
  • أن يكون المُطلِّق بالغاً.
  • أن يكون المُطلِّق مُختاراً وليس مُكرهاً على التَّطليق.
  • أن تكون الرَّابطة الزَّوجية قائمة؛ أي أن تكون الزَّوجة باقيةٌ في عصمته، فإن بَانت منه وطلَّقها وهي في العِّدة لا يقع طلاقه.
  • أن يكون عقد الزَّواج عقداً صحيحاً.
  • أن يتمَّ الطَّلاق بلفظٍ يدلُّ على الطَّلاق صراحةً أو كنايةً، ولا يقع الطَّلاق بالأفعال، ولا بالنَّوايا المجرَّدة عن الألفاظ.
  • أن يَقصد باللّفط الطَّلاق.


أسباب بطلان الطلاق المتعلّقة بالمُطلِّق

تُقسم شروط بُطلان الطَّلاق لعدَّة أقسام، منها شروطٌ متعلِّقة بالمُطلِّق نفسه، وهي فيما يأتي:[٣][٤]

  • ألَّا يكون المُطلِّق زوجاً للمُطلَّقة.
  • أن يكون المُطلِّق صبياً.
  • أن يكون المُطلِّق مجنوناً.
  • أن يكون المُطلِّق غضباناً غضباً شديداً.
  • أن يكون المُطلِّق سكراناً.
  • أن يكون المُطلِّق مُكرهاً على الطَّلاق.


بطلان الطلاق إذا كان المطلّق غير زوج للمطلقة

لا بدَّ أن يكون المُطلِّق هو زوج المُطلَّقة حتى يقع الطَّلاق صحيحاً، والزَّوج هو من بينه وبين المُطلَّقة عقد زواجٍ صحيح.[٥] أي أنَّه لا بدَّ أن يثبت عقد النِّكاح حتَّى يصحَّ الطَّلاق، فلا يقع طلاق رجلٍ على امرأة لم يتزوَّجها، ولا على التَّي ينوي الزَّواج منها ولم يعقد عليها بعد، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).[٦] حيث علَّق الله -سبحانه وتعالى- وقوع الطَّلاق ونتائجه وآثاره على ثبوت الزَّواج أولاً، ولحديث النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا طلاقَ قبلَ النِّكاحِ).[٧][٨]


بطلان الطلاق إذا كان المطلِّق غير بالغ

طلاق غير البالغ باطلٌ باتّفاق الفقهاء، سواءً كان صبياً مُميزاً أو غير مُميز، أو مُراهقاً أو غير مراهق، والصبي المميّز هو من لم يصلْ إلى سنّ البلوغ الذي يُفرّق فيه بين الضار والنافع وبين الربح والخسارة، وسبب بطلان الطلاق في هذه الحالة لأنَّ الطَّلاق من الأفعال الضَّارة ضرراً محضاً، فلا تصحُّ من غير البالغ وإن أجازها الولي بعد ذلك، لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصبيِّ حتى يَشِبَّ، وعنِ المعتوهِ حتى يعقِلَ).[٩][١٠][١١]


ويعدُّ طلاق الصَّبي -غير البالغ- طلاقاً باطلاً، لحديث النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- المذكور في الفقرة السابقة، والحكمة من ذلك أنَّ الطَّلاق قرارٌ يحتاج إلى إدراكٍ، ووعيٍ، وعقلٍ كامل، ولا يتوفَّر هذا بغير البالغين، بالإضافة إلى كونه تصرُّفاً ضاراً فلا يملكه الصَّبي وإن أجازه الولي، وخالف الحنابلة الجمهور وقالوا بوقوع طلاق الصَّبي المُميِّز ولو كان دون العاشرة.[١٢] ويُلحق بحكم الطَّلاق من قِبل الصَّبي طلاق السَّكران الذي أُكره على شرب المُسكر، أو سَكِر بدواءٍ، أو بغير قصد؛ لأنَّ حكمه كالصَّبي، والنَّائم، والسَّاهي؛ لاتِّحاد العُذر في هذه الحالات جميعها وهو غياب العقل.[١٣]


بطلان الطلاق إذا كان المطلق غير عاقل

يبطل الطلاق إذا كان المطلِّق غير عاقل، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • طلاق السكران: السَّكران: هو من وصل لدرجة الهذيان وخلط الكلام، دون أن يَعي ما يَصدر عنه من تصرّفات بعد إفاقته من سُكره، فإن طلَّق خلال سُكره لم يقع الطَّلاق وكان باطلاً باتّفاق المذاهب، شَريطةَ أن يكون السُّكر سُكراً غير مُحرَّم، وهي حالاتٌ نادرةٌ قد تقع عند وقوع الشَّخص تحت تأثير البنج، أو إذ أُكره على شرب المُسكر.[١٤]
أما إن كان سُكره من طريقٍ مُحرَّم وهذا هو الغالب، من خلال شُربه للمُسكر وهو يعلم أنه مُسكر وبمطلق إرادته وحريَّته، فعند ذلك يقع طلاقه عند أغلب الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ عقوبةً له لارتكاب المعصية ولزجره عنها، وأمَّا طلاق السَّفيه المحجور: وهو خفيف العقل الذي يتصرَّف في ماله بخلاف مقتضى العقل السَّليم، فإنَّه يقع طلاقه إذا كان بالغاً وبغير إذن وليِّه باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأنَّ المحجور عليه يُمنع من التَّصرفات الماليَّة وليس مُطلق التَّصرفات.[١٤]
  • طلاق المجنون: ويدخل في غير العاقل أيضاً المَجنون، وهو من اختلَّ عقله، فمثل هذا طلاقه لا يقع ويكون طلاقاً باطلاً، لحديث النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصبيِّ حتى يَشِبَّ، وعنِ المعتوهِ حتى يعقِلَ)،[٩] ويُلحق بالمجنون المُغمَى عليه، ومن زال عقله لكِبرٍ أو مرضٍ، والمَدهُوش: وهو من أصابته مُصيبةٌ ولم يَعقل ما يقوله، والمَحموم الذي غاب عقله بسبب الحمَّى فصار يهذي، لأنَّ هؤلاء كلَّهم إرادتهم غير مُكتملة، وتجدر الإشارة إلى أنَّ طلاق المجنون باطلاً بالمُطلق وفي جميع الأوقات، فلا يصحُّ طلاقه ولو كان جنونه مُتقطِّعاً؛ بأن يَأتيه مرة ويَزول عنه أخرى، فمتى ما وقع من المجنون الطَّلاق كان باطلاً.[١٥][١٦]


بطلان الطلاق إذا كان المطلق غير مختار

لا بدَّ لوقوع الطَّلاق صحيحاً توافر القَصد فيه، وهو أن يتلفَّظ الشخص بالطَّلاق لمعناه الحقيقي وألَّا يقصد معنى آخر غير الطَّلاق باللَّفظ الذي قاله، أمَّا إن كان الأمر بخلاف ما يَقصد، أو لم يُرد الطَّلاق ولم يختره بمحض إرادته فيكون الطَّلاق عندها باطلاً.[١٧] ويكون طلاق كل من هؤلاء باطلاً:

  • طلاق المُكره: طلاق المُكرَه باطل، لأنَّ إرادته مَسلوبة كما أنَّه لم يَقصد الطَّلاق، بل قَصد دفع الأذى عن نفسه من خلال تنفيذ أمر المُكرِه بالطلاق، فإن أَجبر أحدٌ شخصاً ما على تطليق زوجته وفعل ذلك، لا يقع طلاقه ويكون باطلاً، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (مَن كَفَرَ بِاللَّـهِ مِن بَعدِ إيمانِهِ إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ وَلـكِن مَن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ اللَّـهِ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ)،[١٨] إذ لم يُحاسِب الله -سبحانه وتعالى- المُكرَه على أفعاله، فدلَّ ذلك على عدم صحّتها، ولحديث النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا طلاقَ، ولا عِتاقَ في غِلاقٍ)،[١٩] ويُقصد بالإغلاق الإكراه، بحيث يكون المُكرَه مُغلق عليه، ومُضيَّق عليه في تصرفاته وأفعاله، وتكون إرادته وحريَّته ناقصتان.[٢٠]
وجمهور الفقهاء من المالكيَّة والشَّافعيّة والحنابلة على أنّ طلاق المكره لا يقع، ودليلهم الحديث: (إنَّ اللهَ -تعالى- وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه)،[٢١] ولحديث عائشة -رضي الله عنها-: (لا طلاقَ، ولا عِتاقَ في غِلاقٍ)،[١٩] بينما ذهب الحنفيَّة إلى وقوع طلاق المُكره صحيحاً لوجود القصد رغم ذلك واللفظ والأهليّة، ودليلهم قوله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)،[٢٢] حيث إنَّ الله -سبحانه وتعالى- لم يفرِّق بين طلاق المُكرَه وغيره.[٢٣]


وحتى يكون طلاق المُكرَه باطلاً؛ لا بدَّ من توافر شروطٍ معيَّنة في الإكراه وهي: أن يكون الإكراه مُعتمداً على التَّهديد المباشر وبما فيه خطرٌ شديد؛ كالقتل، وقطع الأعضاء، والضرب الشديد، ويُلحق به التَّهديد بالضرب اليسير والإيذاء الخفيف إن كان بحقِّ أشراف النَّاس ووجهائهم، وأن يكون المُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدَّد به، وألَّا يَصدر من المُكرَه إلا بقدر ما أُكره عليه بلا زيادة، فلو أكُره على الطَّلاق مرَّة وطلَّق مرتان؛ وقع الطَّلاق.[٢٤]


  • طلاق الغضبان: لا يقع طلاق الغَضبان: وهو من اشتدَّ غضبه بأن وصل إلى درجةٍ لا يدري فيها ما يقول ويفعل، أو أن يفعل الشَّيء أو يقوله وهو لا يَقصده، ووصل الغضب به إلى درجةٍ غلب عليه فيها الخَلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وتُعدُّ هذه حالةٌ نادرةٌ، ولا يُقصد بها الغضب العادي الذي يُمرُّ به أيُّ شخص، وطلاق الرجل إنَْ غضب مع بقاء وعيه وإدراكه لما يقول ويفعل يقع طلاقاً صحيحاً وإن كان غاضباً، وهذا هو حال الرُّجل غالباً عند التَّطليق؛ لأنَّ غضبه لا يرفع التَّكليف عنه ما دام الوعي والإدراك حاضِرَين.[٢٥] وطلاقُ الغَضبان باطلٌ لحديث النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا طلاقَ، ولا عِتاقَ في غِلاقٍ)،[١٩] والمقصود بالإغلاق الإكراه والغضب الشديد.[٢٦]
  • طلاق المخطئ: طلاق المُخطئ لا يقع ويكون باطلاً، والمُخطئ: هو من أراد التَّكلم بشيءٍ ما، فأخطأ وتكلَّم بغيره مما لا يقصده، كأن يريد القول لزوجته: أنت طاهر، فيقول خطأً: أنت طالق، فلا يقع طلاقه ويكون طلاقاً باطلاً؛ وذلك لعدم إرادة الطَّلاق وقصده، ووقوعه خطأً منه، وذلك لحديث النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ اللهَ -تعالى- وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه).[٢١][٢٧]
  • طلاق الشاك: إذا شكَّ الرَّجل هل طلَّق زوجته أم لا؛ فلا تكونُ زوجته طالقاً بهذا الشَّك؛ وذلك لأنَّ الزَّواج ثابتٌ بيقين، واليَقين لا يَزول إلَّا بيقينٍ مثله ولا يُزيله مجرَّد الشَّك بالطَّلاق، وإن شكَّ الزَّوج أيضاً في عدد الطَّلقات؛ أخذ بالعدد اليقيني وبنى عليه، وهو العدد الأقل، كأن يشكَّ هل طلَّق زوجته طلقتان أم طلقةً واحدة، فيأخذ العدد المُتيقَّن منه في الحالتين وهو طلقةٌ واحدة، ويترك العدد المَشكوك فيه وهو طلقتان، وإن شكَّ الرَّجل هل حلف بالطَّلاق أم بشيءٍ آخر، فلا يأخذ بما شكَّ به ويكون لغواً، وأخيراً إن شكَّ في صِفة الطَّلاق هل هو طلاقٌ رَجعيٌّ أم طلاقٌ بَائن، فيأخذ المُتيقَّن وهو الطَّلاق الرَجعي ويترك المَشكوك فيه وهو الطَّلاق البائن، وهذا سببه أنَّ الشكَّ لا يَثبت به حكمٌ شَرعيٌّ بخلاف اليقين والظَّن، إذ تَثبت بهما الأحكام الشَّرعية.[٢٨][٢٩]


أسباب بطلان الطلاق المتعلّقة بالمُطلَّقة

أسباب بُطلان الطَّلاق والتي تتعلَّق بالمُطلَّقة هي كما يأتي:[٣٠][٣١]

  • عدم قيام الزَّوجية حقيقةً أو حُكماً: وذلك بألَّا تكون المُطلَّقة زوجة المُطلِّق أو مُعتدَّة من طلاقٍ رَجعي؛ لأنَّ المرأة التي يقع عليها الطَّلاق هي من كانت في حال زواجٍ صحيحٍ قائمٍ ولو قبل الدُّخول، أو في أثناء العِدَّة من الطَّلاق الرَّجعي، إذ إنَّ الطَّلاق الرَّجعي لا تَزول الرَّابطة الزَّوجية به إلا بعد انتهاء فترة العِدَّة، أمَّا المرأة المُعتدَّة من طلاقٍ بائنٍ بينونةً صُغرى؛ فلا يقع الطَّلاق عليها لانتهاء الرَّابطة الزَّوجية، ومن بابٍ أولى لا يَقع الطّلاق على النِّساء الأجنبيّات عن الرَّجل حتى وإن نَوى الزَّواج بإحداهُنّ؛ كأن يقول: أنت طالقٌ إذا تزوَّجتك، فلا يقع الطَّلاق ويكون باطلاً.[٣٢]
  • عدم تَعيين المُطلَّقة وتحديدها: سواءً كان ذلك بالإشارة، أو بالصِّفة، بالنِّية.


أسباب بطلان الطلاق المتعلِّقة بلفظ الطلاق

لا بدَّ من توافر شروطٍ معيَّنة في لفظ الطَّلاق حتى يكون الطَّلاق صحيحاً، وإلَّا يكون الطَّلاق باطلاً، وهذه الشُّروط هي:[٣٣][٣٤]

  • القطع أو الظَّن بحُصول اللَّفظ: أي اليقين أو الظَّن بوقوع لفظ الطَّلاق وفهم معناه، وعدم الاقتصار على الشَّك في وقوعه، وأن يكون لفظاً لا فعلاً أو نيَّة مجرَّدة، إذ لا يقع الطَّلاق بالأفعال أو النَّوايا.
  • نيَّة وقوع الطَّلاق باللَّفظ: بأن يَقصد الطَّلاق باللَّفظ الذي استخدمه، وهذا خاصٌ بالكنايات من الألفاظ، أمَّا اللَّفظ الصَّريح فلا تُشترط النِّية معه ليقع صحيحاً، واللَّفظ الصَّريح في الطَّلاق هو الذي يظهر مُراده ويغلب استعماله عُرفاً في الطَّلاق، كما يُشترط أن يُضيف الطَّلاق إلى زوجته حتى يقع عليها.[٣٥]


المراجع

  1. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 132، جزء 32. بتصرّف.
  2. عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الاربعة (الطبعة الثانية)، لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 251-258، جزء 4. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6886-6881، جزء 9. بتصرّف.
  4. ابن رشد الحفيد (2004)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصر، دار الحديث، صفحة 103-101، جزء 3. بتصرّف.
  5. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 14، جزء 29. بتصرّف.
  6. سورة الأحزاب، آية: 49.
  7. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1681، صحيح لغيره.
  8. مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشربجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار القلم، صفحة 131-130، جزء 4. بتصرّف.
  9. ^ أ ب رواه الالباني، في صحيح الجامع، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 3514، صحيح.
  10. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 14، جزء 29. بتصرّف.
  11. "تعريف ومعنى الصغير المميز في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-3-2021. بتصرّف.
  12. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6882، جزء 9. بتصرّف.
  13. مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشربجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار القلم، صفحة 131، جزء 4. بتصرّف.
  14. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6885-6883، جزء 9. بتصرّف.
  15. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن، بيت الافكار الدولية، صفحة 185، جزء 4. بتصرّف.
  16. عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الاربعة (الطبعة الثانية)، لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 251، جزء 4. بتصرّف.
  17. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6886، جزء 9. بتصرّف.
  18. سورة النحل، آية: 106.
  19. ^ أ ب ت رواه الالباني، في صحيح أبي داود، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 2193 ، حسن.
  20. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي، الاردن، بيت الافكار الدولية، صفحة 185، جزء 4. بتصرّف.
  21. ^ أ ب رواه الالباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1836، صحيح.
  22. سورة البقرة، آية: 230.
  23. عبدالله الطيار، عبدالله الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية، مدار الوطن للنشر، صفحة 102-100، جزء 5. بتصرّف.
  24. مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشربجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار القلم، صفحة 132، جزء 4. بتصرّف.
  25. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6883-6882، جزء 9. بتصرّف.
  26. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 348، جزء 16. بتصرّف.
  27. محمد التويجري (1992)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن، بيت الافكار الدولية، صفحة 186، جزء 4. بتصرّف.
  28. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن، بيت الافكار الدولية، صفحة 188، جزء 4. بتصرّف.
  29. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 23، جزء 29. بتصرّف.
  30. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 20-19، جزء 29. بتصرّف.
  31. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6888، جزء 9. بتصرّف.
  32. ابن رشد الحفيد (2004)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصر، دار الحديث، صفحة 103، جزء 3. بتصرّف.
  33. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 23-22، جزء 29. بتصرّف.
  34. عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الاربعة (الطبعة الثانية)، لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 257، جزء 4. بتصرّف.
  35. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 6898، جزء 9. بتصرّف.
5993 مشاهدة
للأعلى للسفل
×