محتويات
مدة الحداد على الميت للأرملة
هل أجمع أئمة المسلمين على وجوب حداد الأرملة؟
ذهب جمهور الفقهاء والعلماء إلى وجوب حداد المرأة على زوجها المتوفى لمدّة أربع شهور وعشر أيام، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".[١][٢]
وقد ورد رأيٌ آخر مخالف لرأي الجمهور وهو رأي الحسن البصريّ والشعبيّ والذي ينصّ على عدم وجوب الحداد على المرأة بعد وفاة زوجها، وهو رأيٌ شاذ ردّه بعضهم على اعتبار أنّ الشعبيّ والحسن البصري قد خفي عليهما هذان الأمران، وأضاف ابن قدامة هو أمرٌ مخالفٌ للسنة فلا يؤخذ به.[٢]
هل الحداد على الميت يعذّبه في القبر؟ لمعرفة ذلك يمكنك الاطلاع على هذا المقال: الحداد في الإسلام
مدة الحداد على الميت للحامل
هل تنقضي عدة الحامل لو وضعت بعد موت زوجها بساعات؟
أمّا فيما يخصّ مدّة الحداد على الميت للمرأة الحامل فهي المدة المتبقية لوضع حملها مهما طالت المدة أو قصرت حتى ولو كانت مدّة يسيرة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.[٣][٤]
كما استدلوا على ذلك في الحديث الذي ورد عن سُبيعة بنتِ الحارث الأسلمية، فقد توفي زوجها وكانت حامل فوضعت حملها بعد مدّةٍ يسيرة؛ وقد خرجت بعد ذلك مُتجمّلةً للخُطّاب، فرآها أبو السنابل بن بعكك بحالها تلك واستغرب تجمّلها وعدم التزامهابالعدّة: "قالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قالَ لي ذلكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فأتَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ، فأفْتَانِي بأَنِّي قدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بالتَّزَوُّجِ إنْ بَدَا لِي".[٥][٤]
مدة الحداد على الميت للمطلقة طلاقًا رجعيًا
هل تتحلّل المرأة من عدتها في الطلاق الرجعي إذا مات زوجها؟
وفيما يخص مدّة الحداد على الميت للمطلقة طلاقًا رجعيًّا فهي كمدّة حداد الزوجة؛ أي أربعة أشهر وعشر أيام حيث تنتقل المرأة من عدّة الطلاق إلى عدة الوفاة وذلك بإجماع أهل العلم، وسواء كان ذلك الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض الموت، فالمرأة في حالة الطلاق الرجعيّ تعد زوجةً ما دامت في العدّة.[٦]
مدة الحداد على الميت للمطلقة طلاقًا بائنًا
هل تنطبق أحكام حداد الأرملة على المطلقة طلاقًا بائنًا؟
أمّا فيما يتعلّق في مدّة الحداد للمطلّقة طلاقًا بائنًا فلا تنتقل المرأة إلى عدة الوفاة بل تنهي عدة الطلاق البائن فهي ليست زوجته ولا حداد واجب عليها لوفاته، والله بذلك أعلى وأعلم.[٧]
مدة الحداد على الميت للأسرة
كم تحد المرأة من الزمن على غير زوجها؟
ذُكر في السنة النبوية حديث يبيّن مدة حداد المرأة على غير زوجها وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا"،[١] وبذلك يتبيّن أنّ مدة حداد المرأة على ميّت للأسرة هو ثلاثة أيام.[٨]
هل تظهر المرأة المعتدة على جميع الرجال؟ لمعرفة ذلك يمكنك الاطلاع على هذا المقال: شروط الحداد على الزوج
المراجع
- ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:5338، حديث صحيح.
- ^ أ ب فيحان شالي المطيري، كتاب الإمداد بأحكام الحداد، صفحة 149. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق ، آية:4
- ^ أ ب سعيد بن وهف القحطاني، كتاب أحكام الجنائز، صفحة 372-373. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، الصفحة أو الرقم:1484 ، حديث صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7189. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7190. بتصرّف.
- ↑ فيحان شالي المطيري، كتاب الإمداد بأحكام الحداد، صفحة 167. بتصرّف.