مدة المسح على الخفين

كتابة:
مدة المسح على الخفين

مدة المسح على الخفين للمقيم

إنَّ مدةَ المسح على الخفين للمقيم هي يومٌ وليلة، وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، مستدلّينَ بقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- حيث قال: (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)،[١] أمَّا المالكية فقد ذهبوا إلى عدمِ تعيينِ مدةٍ للمسحِ على الخفينِ.[٢]

مدة المسح على الخفين للمسافر

أمَّا المسافر فقد مدّد الشرع الحنيفُ له مدةَ المسحِ على خفيهِ، حيث جعلها ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ، وذهب إلى الحنفية والشافعية والحنابلة، ودليلهم في ذلك (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ)،[١] وهذا بالنسبةِ للمسافرِ سفرًا مباحًا.[٣]

أمَّا المسافرُ سفرًا فيه معصية، فقد تباينت آراء أهلِ العلمِ في مدّةِ المسح على الخف، فذهب الحنفيةُ إلى جوازِ المسحِ لمدةِ ثلاثة أيامٍ بلياليهنَّ، وذهب الشافعيةُ والحنابلة إلى جواز المسح لمدة يومٍ وليلةٍ؛ إذ أنَّه بمثابةِ المُقيمِ حُكمًا.[٣]

وقد ذهب المالكيةُ إلى عدمِ تحديدِ مدةٍ للمسحِ على الخُفّينِ، سواء كانَ المسلم مسافرًا أم مُقيمًا، ولا يبطلُ المسحُ عندهم في السفرِ أو الحضرِ، إلَّا إذا وجبَ الغسلُ على المسلمِ، أو إن خلعَ نعليهِ.[٤]

ابتداء مدة المسح على الخفين

تباينت آراء أهل العلمِ في الوقت الذي يبدأ به احتساب مدةِ المسحِ على الخفينِ، فذهب بعض أهل العلمِ إلى أنَّها تبدأ فورَ انتقاض الوضوء بسبب الحدث الأصغر بعد لبس الخفينِ على وضوءٍ، وبعضهم الآخر قال إنَّ احتسابها يبدأ عند المسحِ عليهم لأولِ مرةٍ بعد انتقاضِ الوضوءِ.[٥]

مثال ذلك: إذا توضأ المسلم لصلاةِ الفجرِ ثمَّ لبس خفيهِ وبعد طلوع الشمسِ انتقض وضوءه بسبب الحدثِ الأصغرِ ثمَّ بقي من غير وضوءٍ إلى قبيل صلاةِ الظهرِ، فتوضأ ومسحَ على خفيهِ، فإنَّ احتساب المدةِ يبدأ بعد طلوعِ الفجرِ بحسب رأي الفريق الأول، ويبدأ قُبيلَ الظهر بحسب رأي الفريق الثاني.[٥]

كيفية المسح على الخفين

يقوم المسلم بتبليل يديهِ بالماء، ثمَّ يضع أصابع يده اليمنى مفرجًا بينهما على مقدمة خفِّ قدمه اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى مفرجًا بينهما على مقدمةِ خفِّ قدمه اليسرى، ثمَّ يمرُّ بهما إلى الساقِ فوق الكعبينِ،[٦] ولا بدَّ من الإشارةِ إلى أنَّ للمسحِ مُبطلات يجب علينا ذكرهم:[٧]

  • عند وجوب الغسلِ، سواء أكان ذلك من جنابة أم من حيض.
  • عند نزع الخفينِ من القدم وفي المذاهب تفصيلٌ، وفيما يأتي بيان ذلك:
    • عند الحنفية لا يبطل المسحُ إلّا بخروج أكثر القدم.
    • عند المالكية لا بدَّ من خروج كلِّ القدم إلى ساق الخفِّ ليبطل المسح.
  • عند حدوث خَرْقٍ في الخفِّ وفي المذاهب تفصيل، وفيما يأتي بيان ذلك:
    • عند المالكية يبطل المسحُ إذا حصل خرقٌ لثلث الخفينِ فأكثر.
    • وعند الشافعية يبطل المسحُ إذ حصل خرق في الخفينِ ويظهر منه جزءٌ من محلِّ الغسل المفروض.
    • عند الحنابلة يبطل المسح بحصول خَرْقٍ في الخفينِ ولو بمقدر خَرَزةٍ.
  • عند انقضاء مدة المسح.

المراجع

  1. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:276، صحيح.
  2. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر، الرياض- المملكة العربية السعودية:مدار الوطن للنسر، صفحة 86، جزء 1. بتصرّف.
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 1)، مصر:دار الصفوة، صفحة 35، جزء 25. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 1)، مصر:دار الصفوة، صفحة 35، جزء 25. بتصرّف.
  5. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 26، جزء 1. بتصرّف.
  6. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 132، جزء 1. بتصرّف.
  7. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 134-135. بتصرّف.
3953 مشاهدة
للأعلى للسفل
×