مراحل الزواج في الإسلام

كتابة:
مراحل الزواج في الإسلام

مراحل الزواج في الإسلام

الزواج عقد ورابط بين شخصين من ذكر وأنثى، يبنى على المودة والحب بموافقة الطرفين ورضاهما على العيش مع بعضهما على سنة الله -تعالى- ورسوله، فتتم كتابة عقد بين الزوجين، ثم تجرى بعض الأمور التي لا بد من اتباعها لإكمال الزواج ليكون شرعيًا، كما سيتم ذكر مراحل الزواج حسب الشريعة الإسلامية والعرف المجتمعي فيما يلي:

البحث والاختيار

مما لاشك فيه أن المرأة هي عماد البيت وأساسه، إذا كانت المرأة صالحة صلحة الأسرة، بل ويمتد الصلاح إلى المجتمع والأمة بأكملها، وإذا فسدت حصل عكس المقصود من بناء الأسرة ومقاصدها في الإسلام، فلا بد للرجل أن يحكم عقله عند بدء البحث عن زوجة صالحة يقيم بها دينه وأسرته.[١]

كما عليه وضع المعايير التي حثنا عليها الإسلام أمام عينيه، ويتفكر بها مليًا ليجد ما يناسبه، ويقدم على هذه الخطوة بثبات ورؤية واضحة، وقد ذكرت بعض المعايير في حديثه -صلى الله عليه وسلم-: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ.)،[٢] فليكن أساس الاختيار الدين والصلاح والخلق الرفيع للمرأة حتى تقوم الأسرة على أساس راسخ.[١]

الرؤية والتفكير

من الأمور المستحبة والتي رغب عليها الإسلام رؤية الخاطب للمخطوبة والعكس، إذا قصد نكاحها، وقد حث النبي الكريم على ذلك حينما جاء إليه صحابي يريد الزواج فقال له: (انظر إليها فإنَّهُ أحرَى أن يُؤدمَ بينَكما)،[٣] أي: عسى أن يؤلف الله ويوفق بينكما، فالرؤية شيء أساسي لتمهيد القبول لدى الطرفين، ضمن الضوابط التي حددها علماء الأمة.[٤][٥]

وبعد هذا يقوم كلا الطرفين بالتفكير بناءً على ما رأوه خلال الرؤية الشرعية، ما إن كانا مناسبين لبعضهما البعض أم لا، بمعرفة منطق بعضهما البعض وخِلقته، وثقافته، وغيرها من الأمور التي يبحث عنها الخاطب والمخطوبة، كأولوية لإتمام الزواج بعد الدين والخلق بالتأكيد.

الاستشارة والاستخارة

من الأمور المستحبة قبل إتمام معالم ومراحل الزواج استشارة أهل الثقة بالخاطب من قبل أهل المخطوبة، وكذلك بالمخطوبة من قبل أهل الخاطب، وعلى الإنسان المسؤول أن يكون صادقًا في إجابته، وإن كان هناك عيوب في الطرف المسؤول عنه، فلا بد من ذكرها دون زيادة أو نقصان، أو حتى تجميل للحقائق، ولا يعتبر ذلك من الغيبة، إنما يكون من باب النصيحة والأمانة، امتثالًا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (المستشارُ مؤتمنٌ).[٦][٧]

وبعد ذلك يقوم الطرفان باستخارة الله -عز وجل- لإتمام الرؤية أمامهما وليتسنى لهما أخذ القرار المناسب.

الردّ

يجب أن يكون الرد من الطرفين، سواء بالقبول أو بالرفض، وبالقبول ينتقل الطرفان إلى الخطبة، أما في الرفض فيكون الرد بطريقة لبقة لا يؤذي مشاعر الطرف الآخر، ولا يكون الرد بإبداء الأسباب المتعلقة به.[٨]

الخطبة في حال الرد بالقبول

الخطبة بكسر الخاء، أي: أن يقوم كلا الطرفين بالتصريح بقبول الزواج، بعد حصول التعارف والرؤية بينهما، وتكون بقراءة الفاتحة بنية تيسير باقي أمور الزواج، ولا يترتب على الخطبة الشرعية عقد قران لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وإنما تعارف الناس على أن الخطبة بها عقد القران بكامل أركانه وشروطه أي الزواج شرعًا، كما يجب على كلا الطرفين إن كانت الخطبة شرعية أن يلتزما بالضوابط الشرعية التي حددها العلماء المسلمون.[٩]

الزّفاف

وبعد عقد القران تصبح الفتاة على ذمة رجل، أي: امرأة متزوجة، ويجوز للرجل الدخول بزوجته مراعي العادات والتقاليد التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، وبعد تسليمها مهرها المعجل، كما يتم الاحتفال بهذه المناسبة بعمل مراسم للزفاف يتخللها الفرح بمشاركة الأهل والأصدقاء.[١٠]

المراجع

  1. ^ أ ب محمد السديس (1425)، مقدمات النكاح (الطبعة 128)، المدينة المنورة:الجامعة الاسلامية، صفحة 214. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:5090 .
  3. رواه الألباني ، في صحيح الترمذي، عن المغيرة بن شعبة ، الصفحة أو الرقم: 1087، صحيح .
  4. عثمان ابن جامع (2003)، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (الطبعة 1)، بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 259، جزء 3. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 45، جزء 4. بتصرّف.
  6. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:2822 ، صحيح.
  7. كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة :كتبة التوفيقية، صفحة 116، جزء 3. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، مراحل تكوين الأسرة، مكة المكرمة :جمعية المودة للتنمية الأسرية ، صفحة 30.
  9. وهبة لرحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق:دار الفكر، صفحة 6492، جزء 9. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 4728، جزء 13. بتصرّف.
2813 مشاهدة
للأعلى للسفل
×