مفهوم الزواج شرعاً
المقصود بالزواج شرعاً: هو عقد تكونُ الغاية منه حلّ استمتاع كلٍّ من الزوجين بالآخر، والائتناس به بهدف التناسل على الوجه المشروع، كما يُطلق على عقدِ الزواج اسم عقد النكاح، والنكاح في اللغة هو الوطء، والضمّ والجمع سواءً كان حسياً أو معنوياً مثل: ضم الجسم إلى الجسم أو ضمّ القول إلى القول.[١]
قال -تعالى- في كتابه الحكيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)،[٢]وقال -تعالى-: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)،[٣]فقد شرع الله الزواج وجعله قائماً على المودة والرحمة.
حكم الزواج
الوصف الشرعي للزواج هو الحكم التكليفيّ، أي ما يَحكم به الشرعُ على أفعال وأقوال الإنسان من ناحية وجوبها، أو حرمتها، أو أنّها مندوبة أو مباحة، ويمكنُنا تفصيل حكم الزواج فيما يأتي:[٤]
- يكون الزواج فرضاً
إذا كان المكلف يخافُ الوقوع في الزنا في حال لم يتزوّج، وكان قادراً على المطالب الماليّة للزواج، من مهرٍ ونفقةٍ وغيرِها من واجبات الزواج.
- يكون الزواج واجباً
إذا كان الشخصُ المكلف قادراً على توفير مطالب الزواج المالية، وعلى إقامة العدل مع زوجته، ويغلب عليه الظن الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، والإلزام هنا يكون أقلّ من الحالة السابقة.
- يكون الزواج حراماً
إذا كان الشخص المكلف غير قادر على مطالب الزواج الماليّة، أو يعتقد بأنه سيظلم زوجته، وهو حرام كونه سيؤدي إلى الإضرار بالزوجة والغير، أي أنّ الحرمة هنا ليست للزواج نفسه، بل لغيره وهو الزوجة؛ لأنّ فيه إيذاءً وظلماً لها، وهذا حرام.
- يكونُ الزواج مكروهاً
وذلك في حال كان المكلف قادراً على مطالب الزواج الماليّة، ويغلب عليه الظنّ أنه سيوقع الظلم في معاملته لزوجته إذا تزوج بها.
- يكون الزواج مندوباً
وذلك في حال كان حالُ المكلف معتدلاً وقادراً على مطالب الزواج الماليّة، ولا يقعُ في الظلم مع زوجته، ولا يقع في الزنا لو لم يتزوّجْ، ولا يخشى على نفسِه الوقوعَ فيه.
الحكمة من الزواج
شرع الله -تعالى- الزواج لحكم متعددة، وسنذكر بعض هذه الحكم فيما يأتي:[٥]
- رابطة روحيّة تجمعُ ما بين الرجل والمرأة؛ وذلك على أساسِ المودّة والرحمة، حيث يسكنُ الرجل إلى زوجتِه، فتكون أمينه على أسراره، وحافظة لأمواله في غيابه، وصاحبته في خلواته، وذلك ما يشيع البهجة والائتناس في حياة كلا الزوجين ويكون ذخيرة لهما في مواجهة أعباء الحياة ومشاكلها.
- حفظ النسل؛ إنّه الوسيلة المنظمة والدقيقة لإنجاب الأولاد وزيادة النسل؛ للحفاظ على استمرار النوع البشريّ مع حفظِ الأنساب.
- الأساس في بناء الأسرة؛ وهو الخليّة الأولى في بناء المجتمعات، وفي هذه الأسرة يتربّى الفرد ويتعلّم ما له وما عليه من حقوق وواجبات، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كلّه.
- المشاركة والتعاون؛ إنّه يكفل توزيع الأعباء بين الزوجين بما يحقّقُ راحتهما، واستقرار معيشتهما.
المراجع
- ↑ محمد السديس، مقدمات النكاح، صفحة 202- 203. بتصرّف.
- ↑ سورة الروم، آية:21
- ↑ سورة النحل، آية:72
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 10- 11. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن آل عمر، دين الحق، صفحة 99. بتصرّف.