مفهوم العدل بين الزوجات

كتابة:
مفهوم العدل بين الزوجات

التعدد

تزوَّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عدَّة نساء وكذلك فعل الصحابة،[١] ومن هنا يتبيَّن أنّ الأصل في التعدد الإباحة، ومما يدل على ذلك أيضَا قول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"،[٢] وقد ينتقل التعدد من الإباحة إلى الوجوب وذلك حالَ عدم القدرة على إعفاف النفس عند الزواج بواحدة، وقد يعتريه باقي الأحكام الشرعية حسب حال الزوج،[٣] وسيتم تخصيص هذا المقال للحديث عن شروط التعدد ومفهوم العدل بين الزوجات.

شروط التعدد

إنَّ التعدد في الإسلام شُرع لحِكَمٍ عديدة مثل: عدم حرمان الزوج من الأطفال ومراعاةً لفطرته في ذلك عند عقم الزوجة من غير الإضرار بزوجته الأولى والحفاظ عليها من الضياع والتشرُّد كذلك بالتعدد مراعاة للحاجة الجنسية للرجل فيكون وقاية له من الوقوع في المحرَّمات خاصة إن كان ممن لا يكتفون بزوجة واحدة بالإضافة إلى مصلحة النِّساء في ذلك خاصَّة لمن فاتها قطار الزوَّاج حتى كبُرت أو للمطلَّقة ومن مات عنها زوجها، ورغم تلك الحِكَم من التعدد إلَّا أنَّه لا يُباح لجميع الرجال؛ إذ إنَّ للتعدد شروط، وفيما يأتي بيانها:[٤]

  • العدد: فلا يجوز للرجل أن يزيد عدد نساءه عن أربع نسوة، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}.[٢]
  • القدرة: فيجب أن يكون الرجل مقتدر من الناحية الماليَّة والجنسية.
  • العدل: فيجب العدل بين النِّساء فيما يقدر عليه الرجل، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "اللَّهمَّ هذا قَسمي فيما أملِكُ، فلا تلُمْني فيما تملِكُ ولا أملِكُ".[٥]
  • تحريم الجمع: وذلك بعدم الجمع بين النساء اللواتي يحرم على الرجل الجمع بينهنّْ، مثل: الأختين والمرأة وعمتها أو المرأة وخالتها سواء أكان ذلك من نسبٍ أو رضاعة.

مفهوم العدل بين الزوجات

يُعدُّ العدل شرطًا من شروط التعدد، ومفهوم العدل بين الزوجات هو ما كان مقدورًا عليه، ويستطيع الرجل تحقيقه، وقد وعد الله -عزَّ وجلَّ- من فرَّط بهذا الشرط بالعذاب الشديد يوم القيامة،[٤] ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "من كان له امرأتانِ، يميلُ لإحداهُما على الأُخرى، جاء يومَ القيامةِ، أحدُ شقيْهِ مائلٌ"،[٦] والعدل بين الزوجات على نوعين، هما:[٧]

  • العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت: وهذا النوع من العدل واجبٌ على الرجل؛ لأنَّه قادرٌ على تحقيقه وهو العدل الذي دلَّ عليه قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.[٢]
  • العدل بين الزوجات في المحبَّة: وهذا النوع من العدل غير مكلفٌ به الزوج؛ حيث إنَّه لا يقدر عليه، ويجوز للرجل التعدد وإن لم يستطع تحقيق المحبة المتساوية بينهن، ولو لم يقدر على عدم الميل إلى واحدة دون الأخرى، بشرط أن لا يؤثر ذلك على التصرفات الخارجية، والعدل بمعناه الأول، ودلَّ على ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.[٨]

المراجع

  1. "تعدد الزوجات وأحكامه"، binbaz.org، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2020. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت سورة النساء، آية: 3.
  3. "حكم تعدد الزوجات"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2020. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "تعدد الزوجات"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2020. بتصرّف.
  5. رواه ابن الملقِّن، في البدر المنير، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 8/38، حديث صحيح.
  6. رواه الألباني، في صحيح النَّسائي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3952، حديث صحيح.
  7. "المقصود بالعدل بين الزوجات"، aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2020. بتصرّف.
  8. سورة النِّساء، آية: 129.
5349 مشاهدة
للأعلى للسفل
×