مفهوم القروض العقارية

كتابة:
مفهوم القروض العقارية

القرض العقاري

لما كان هناك حاجة للمجتمع للبنوك ومساعدة الأفراد للقيام ببعض الأمور؛ كان لا بد من ظهور مفاهيم اقتصادية تحتاج لتوضيح، وفيما يأتي بيان معنى القرض ومعنى العقار ومعنى القرض العقاري:[١]

  • القرض: هو تمليك مالٍ أو شيءٍ لآخر على أن يردّ المقترض مثله بالقدر والنوع والصفة للمقرض عند نهاية مدة القرض.
  • العقار: هو كل شيء مستقر وثابت في موضعه، ولا يمكن نقله دون تلفٍ أو تغيير في هيئته.
  • القرض العقاري: أن يضع شخصٌ ما أو مؤسسة مالية مبالغ مالية أساسية لتملّك أحد العقارات مُقابل ضمانٍ يقدّمه الشخص المدين.

فكرة القرض العقاري

إن فكرة الفرض العقاري تقتضي القيام بتوفير المال اللازم لتمويل العملية العقارية التي تتعلق إما ببناء عقار، أو ترميمه، أو تحسينه، أو تملّكه؛ بحيث يساعد القرض العقاري الأفراد على سدّ حاجتهم للمسكن من خلال منحه ائتمان نقدي طويل الأجل يقوم بسداده على شكل أقساط شهرية بعد تقديم الضمانات على هذا القرض.[٢]

حكم القرض العقاري

قبل الشروع بأي فعل ينبغي على المسلم تحري الحلال والحرام فيما ينوي فعله، فإن القرض العقاري غالباً ما يكون مدعوماً من جهة معينة، فإن كان من بنك بلا فائدة فهو جائز، وإن كان بفائدة ولو بسيطة فلا يجوز.[٣]

ويمكن للمسلم الاستعانة بأحدٍ ما لكي يقرضه قرضاً حسناً، أو يمكنه أن يقترض من إحدى المؤسسات المالية الاستثمارية قرضاً حسناً تقوم تعاملاته الفعلية على أصول الشرع وقواعده، فإنْ تعذّر ذلك يبحث المسلم عن بيتٍ يأويه وأهله بالإيجار، وإن كان بيتاً متواضعاً.[٣]

أما إذا دعت ضرورةٌ ملحّة وتعذّر إيجاد مأوى بكلّ السبل الشرعية السابقة ففي هذه الحالة على صاحب الحاجة أن يستشير دائرة الإفتاء في بلده؛ للبحث عن مخرجٍ شرعيٍّ تطمئن إليه النفس،[٣] على اعتبار أن التساهل في قبول الفتوى في مثل هذه المسائل على وجه الخصوص قد يقود المسلم من حيث لا يقصد إلى الوقوع في الربا.

الطرق المشروعة لتملك سكن

هناك عدة طرق مشروعة يمكن للمسلم بها أن يتملّك مسكناً ملائماً بعيداً عن القروض المحرمة، ومنها ما يأتي:[٤]

  • أن تقدّم الدولة للراغبين بتملك المساكن قروضاً مخصّصة لإنشاء المساكن، وتستوفيها بأقساطٍ مريحةٍ وبدون فائدة، سواء أكانت فائدة صريحة أم تحت مسمى (رسم خدمة)، أما إذا دعت الحاجة على تحصيل نفقات مقابل عمليات القرض فعليه مراعاة أن يكون ذلك ضمن حدود النفقات الفعلية دون زيادة؛ لكي لا تكون من باب الربا المحرم شرعاً.
  • أن تتولى الدولة القادرة إنشاء مساكن وبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط ضمن الضوابط الشرعية.
  • أن يتملك المسلم المساكن بعقد الاستصناع، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق دون جهلٍ يؤدي للنزاع فيما بعد، ودون التعجيل بالثمن، بل يجوز التأجيل بأقساطٍ متفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة في عقد الاستصناع كما وضّحها الفقهاء.

المراجع

  1. سجى صاحب هذال، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري، صفحة 6. بتصرّف.
  2. سجى هاذل، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري، صفحة 9. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7031. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 5170. بتصرّف.
5856 مشاهدة
للأعلى للسفل
×