مفهوم ذوي الأرحام
إن مفهوم الأرحامَ لغة هو جمع رحم، والرحم في الأصل موضع تكوين الجنين، إلا أنه أطلق على القرابة تقريبًا للأفهام، وذوو الأرحام بالمصطلح الشرعي: همُ القرابة مطلقًا سواء كانوا وارثين أم لا، وقد عرف هذا المصطلح عند علماء الميراث، إذ يعدّون ذوي الأرحام: أنهم كل قريب لا يرث بفرض أو تعصيب.[١]
ومن الأدلة على توريثِ ذوي الأرحام ما يلي:[١]
- قوله -تعالى-: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه)،[٢] وهذه الآية عامةٌ، ويدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
- قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (اللهُ ورسولُه مَوْلى مَن لا مَوْلى له، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له)،[٣] ووجهُ الدلالة أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخال وارث من لا وارثَ له من أهل الفروض والعصبات، والخال من ذوي الأرحام، ويُقاس عليه سائرهم.
من هم ذوي الأرحام في الميراث؟
يمكن حصر ذوي الأرحام المقصودين في علم الميراث بأربعة أصناف، وهم كما يلي:[٤]
- أولا: من يكون الميت أصلًا له؛ بمعنى أنهم أولاد البنات مهما نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا أيضًا.
- ثانيا: من كانوا أصولًا للميت، وهم بذلك الأجداد والجدات الرحميون، والجد الرحمي: من توسطت بينهم وبين الميت أنثى، كالجد أبي الأم، وأبوه وإن علا، والجدة الرحمية هي أيضًا من توسط بينها وبين الميت جد رحمي، كأم أبي الأم، وأمها، وإن علت.
- ثالثا: من ينتمي إلى أبوي الميت، بحيث يكونان أصلًا جامعًا له وللميت، وهم: أولاد الأخوات مطلقًا، وبنات الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأم أو لأب، وأولاد الإخوة لأم، ذكورًا كانوا أم إناثًا، وكل من يقرب للميت بواحد من هؤلاء.
- رابعًا: من ينتمي إلى أجداد الميت، وكذلك إلى جداته، فهؤلاء الأجداد والجدات يعدون أصلًا جامعًا له وللميت، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقًا، وبنات الأعمام مطلقًا، وكذلك هم الأخوال والخالات مطلقًا، وإن تباعدوا، وكذلك أيضًا أولاد الأخوال والخالات وإن تنازلوا في النسب.
شروط توريث ذوي الأرحام
يشترطُ لتوريث ذوي الأرحام شرطان، وهذينِ الشرطين هما ما يلي:[٤]
- أن لا يوجد للميت وارث من أصحابِ الفروض أو العصبات، فإن كان له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات فهو مقدم على ذوي الأرحام في الميراث، أما وجود أحد الزوجين فقط، فلا يمنع من توريث ذوي الأرحام، إن لم يوجد وارث غيره.[٥]
- أن لا يكون بيت المال منتظمًا، فإذا كان بيتُ المال منتظمًا فإنّه مقدم على ذوي الأرحام في الميراث، والمقصود ببيت المال أي بيت مال المسلمين، فإنّ ذوي الأرحام كان يصلهم حقهم من بيت مال المسلمين فكان هو أولى بالميراث منهم، ولكن إذا لم يكن منتظمًا، فلأن يرجع المال لأرحام الميت أولى من أن يذهب إلى غير ذي حق من الناس الأبعد.
المراجع
- ^ أ ب عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم، كتاب الفرائض (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 198. بتصرّف.
- ↑ سورة الأنفال، آية:75
- ↑ رواه أبو داوود، في تخريج سنن أبي داود، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:4/528، قال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 190 - 192، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 442، جزء 4. بتصرّف.