مفهوم تعدد الزوجات
يعرف المقصود بتعدد الزوجات في الإسلام بأنه زواج الرجل من أكثر من زوجة، وهو مشروع في الإسلام، وذلك لقوله -سبحانه وتعالى-: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).[١]
والتعدد مباح في أصله عند العلماء، والأصل في إباحته الآية التي سبق ذكرها، وقد يطرأ على التعدد ما يجعله مستحبًا أو واجبًا كحاجة الرجل الشديدة لزوجة أخرى، أو كمرض زوجته الأولى أو عقمها.[٢]
أسباب تعدد الزوجات
أباح الإسلام تعدد الزوجات لمجموعة من الأسباب، وتنقسم هذه الأسباب إلى أسباب عامة وخاصة، والتي يمكن أن نبينها من خلال ما يلي:[٣]
- أسباب التعدد العامة
وتتلخص أسباب التعدد العامة فيما يأتي:
- معالجة حالة قلة الرجال، وكثرة النساء، كما أن في التعدد صيانة للمجتمع عن البذل والانحراف.
- تكثير النسل الصالح، وتكثير أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وبهذا يكثر من يعبد الله -سبحانه وتعالى-، وتقوى الأمة المسلمة، ويكثر عددها.
- أسباب التعدد الخاصة
وتتلخص أسباب التعدد الخاصة فيما يأتي:
- قد تزيد القدرة الجنسية لدى بعض الرجال، ثم لا تكفيهم امرأة واحدة، وذلك إما لكبر سنها، أو كراهيتها للجماع، أو طول مدة حيضها ونفاسها، فيكون في التعدد صيانة للرجل عن الوقوع في الحرام.
- عقم المرأة أو مرضها، فقد تكون المرأة عقيمًا لا تلد، أو مريضة ولا تستطيع تلبية رغبات زوجها، أو قد تكون سيئة الخلق لا تمكّن زوجها من نفسها، وبهذا يتاح للزوج أن يتزوج بهدف تحصيل الذرية الصالحة، أو إعفاف نفسه دون الإضرار بالأولى بالطلاق، خاصة إذا لم تكن تريد الطلاق.
- كراهية الرجل للمرأة بسبب المشاكل الكثيرة؛ فقد تحصل بين الرجل والمرأة مشاكل أسرية، وتستعصي الحلول أمامهما، فأباح الله له التعدد؛ وذلك لإيجاد من يقوم على أمره في حال غياب الأولى، وهذا كله من رحمة الله بكلا الطرفين.
شروط تعدد الزوجات
لم يجعل الإسلام التعدد مباحًا للرجل إطلاقًا دون تقييد، بل قيّده بمجموعة من الشروط التي تضمن عدم حصول ظلم للزوجات، والتي تضمن عدم إجحاف الزوج في تعامله معهن، وهذه الشروط هي كالآتي:[٤]
- العدد
لقد كانت الأنظمة والديانات السابقة قبل الإسلام تبيح التعدد إطلاقًا، وتعطي الرجل مجالًا ليختار العدد الذي يريد أن يتزوجه دون تقييد، إلا أن الإسلام شدد في التعدد، وقيد العدد الذي يباح للرجل الزواج به بأربعة نسوة، وهذا أقصى عدد يمكن للرجل أن يحتمل العدل بينهن دون ظلم أو جور.
- القدرة على النفقة
إن مما اشترطه الإسلام ليصبح التعدد مباحًا للرجل قدرته على الإنفاق على زوجاته، والذي يشتمل على الطعام والشراب والكسوة، والمسكن والأثاث، وغير ذلك من النفقات الواجبة، ولا يشرع للرجل غير القادر على تحمل النفقات أن يتزوج أكثر من زوجة.
- العدل بين الزوجات
والشرط الأخير من شروط التعدد أن يعدل الرجل بين زوجاته، فلا يميل لإحادهن على حساب أن يظلم الأخريات، والمراد بالعدل هو العدل الذي يقدر عليه الرجل لا المحبة القلبية؛ لأنها خارجة عن استطاعته، فيكون العدل في المعاملة والملبس والمسكن والطعام والشراب وغير ذلك مما يقدر على العدل فيه.
المراجع
- ↑ سورة النساء، آية:3
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 35، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 16، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 236 - 242. بتصرّف.