مكروهات الصلاة ومبطلاتها

كتابة:
مكروهات الصلاة ومبطلاتها

مكروهات الصلاة

المكروه عند الأصوليين: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومكروهات الصلاة عند الفقهاء هي ما يخلّ بكمال الصلاة ولا يبطلها،[١] ومنها:


كثرة الالتفات دون حاجة

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الالتفات في الصلاة مكروه،[٢][٣] لما فيه من تفويت الخشوع، والإعراض عن الصلاة والانشغال عنها؛ وذلك لما رواه البخاري وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سَأَلْتُ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عَنِ التِفاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، فقالَ: هو اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطانُ مِن صَلاةِ أحَدِكُمْ"،[٤] والالتفات في الصلاة فيه نوع من عدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان.[٥]


كراهة الالتفات مقيدة بعدم الحاجة والضرورة، فإن احتاج المصلي إلى الالتفات فلا بأس في ذلك، كحالة الخوف على النفس أو المال من عدو، أو حالة المرأة التي تخشى على صغيرها أن يُلحق الأذى بنفسه؛ لحديث سهل بن الحنظلية -رضي الله عنه- قال: "ثوَّبَ بالصلاةِ -يعني: صلاةَ الصُّبحِ- فجعَلَ رسولُ اللهِ يصلِّي وهو يلتفِتُ إلى الشِّعبِ". قال أبو داود: وكانَ أرسَلَ فارسًا إلى الشِّعبِ يحرُسُ"،[٦]وهذا الحديث يدل على جواز الالتفات لوجود حاجة.[٧]


رفع البصر إلى السماء

جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية يرون كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة مطلقًا، أما المالكية فقالوا: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات السماء فلا يكره، واستثنى الحنابلة من الكراهة حاجة المصلي للتجشؤ فيرفع المصلي رأسه حتى لا يؤذي من بجانبه.[٨]


فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارهُم إلى السّماءِ في الصلاةِ أو لتخطفنَّ أبصارُهُم"،[٩] وقد روى أنس ـ رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بالُ أقوامٍ يرفَعونَ أبصارَهم في صلاتِهم؟! فاشتَدَّ قَولُه في ذلك، فقال: لَينتَهُنَّ عن ذلك أو لتُخطَفَنَّ أبصارُهم[١٠] وقد تشدد بعض العلماء في ذلك، فذهب ابن حزم الأندلسي وغيره إلى أن رفع البصر أثناء الصلاة حرام.[١١]


إغماض العينين أثناء الصلاة

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية الحنابلة وبعض الشافعية إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة؛[١٢][١٣] لأن السُّنة أن يصوب المصلي بصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض ترك لهذه السنة، والتغميض قد يكون مدعاةً للنعاس. وقد ذهب المالكية إلى عدم كراهته إذا كان التغميض بسبب ما يبدو للمصلي من المشوشات كالزخارف التي تكون في السجاد، فإنه لا يكره لأنه يساعد على الخشوع.[١٤]


قال ابن القيم: والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة.[١٥]


مدافعة الأخبثين

يرى جمهورالفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه من المكروه أن يصلي المصلي وهو حاقن، أي وهو يحتاج الذهاب لقضاء الحاجة من البول أو الغائط.[١٦]


روى ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن الأرقم -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرادَ أحَدُكمُ الغائِطَ فلْيَبدَأْ به قَبلَ الصلاةِ"،[١٧] وروي عن عائشة -رضي الله عنهاـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يُصَلِّي أحَدُكم بحَضرَةِ الطَّعامِ ، ولا هو يُدافِعُه الأخبَثانِ"،[١٨] وقد ورد النهي عن ذلك عن عمر، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى بطلان هذه الصلاة، فقد روى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة.[١٩]


استقبال النار

ذهب المالكية والحنابلة وبعض علماء السلف، كابن سيرين وسفيان إلى كراهة استقبال أي شيء من النار في الصلاة، كالتنور والموقد والشموع المشتعلة، لأن في ذلك تشبهًا بالمجوس، والمقصود بالنار ما له شعلة كشعلة النيران التي يعبدها المجوس.[٢٠]


تنكيس السور

المقصود بالتنكيس هو عدم مراعاة ترتيب السور في المصحف عند القراءة في الصلاة، كأن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الناس، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة الفلق، وقد ذهب إلى كراهة ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع أنه قرأ بغير ترتيب المصحف، وقد تأول البعض الكراهة، بأن ذلك خاص بالقراءة في ذات الركعة سورة واحدة بغير ترتيب آياتها، فيقرأ بآخر السورة ثم ينتقل إلى أولها، وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث حذيفة المشهور، صلى به فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة.[٢١]


مغالبة النوم

اتفق الفقهاء على كراهة أن يصلي المصلي مع مغالبة النعاس؛ لما روته عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا نعَسَ أحَدُكم وهو يُصلِّي، فلْيَرقُدْ حتى يَذهَبَ عنه النَّومُ؛ فإنَّهُ إذا صلَّى وهو يَنعُسُ لَعَلَّهُ يَذهَبُ يَستَغفِرُ فيَسُبُّ نَفْسَه"،[٢٢] وهذا النهي محمول على صلاة النافلة كالتهجد وقيام الليل، وأما صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها فإنه يصليها مهما كان نعسًا أو تعبًا.[٢٣]


كثرة التثاؤب

يُكره للمصلي التثاؤب في الصلاة إذا كان قادرًا على دفعه، وإذا لم يقدر على دفعه فلا كراهة فيه، ويستحب له كظم التثاؤب في الصلاة ما استطاع فإذا غلبه التثاؤب، فعليه أن يغطي فمه بيده اليسرى، وقيل بإحدى يديه، وذلك لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تَثاءَب أَحَدُكم في الصلاةِ فلْيَكظِمْ ما اسْتَطاع؛ فإنَّ الشيطانَ يَدخُلُ في فيه"،[٢٤] والقول بالكراهة هو رأي الحنفية والشافعية، ولا شيء فيه عند الحنابلة المالكية.[٢٥]


التلثم في الصلاة

التلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، أما عند الحنفية والحنابلة فهو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى،[٢٦] وقد ذهب أهل العلم إلى كراهة التلثم في الصلاة؛ وذلك لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يغطِّيَ الرَّجلُ فاهُ في الصَّلاةِ"،[٢٧] وحكم المرأة كالرجل في كراهة التلثم أو الانتقاب أثناء الصلاة.[٢٨]


الجهر بالبسملة

جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية يستحبون قراءة البسملة سرًا في الصلاة، ولا يرون الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين، وطوائف من السلف الخلف، قال أنس رضي الله عنه: "صلَّيْتُ خلفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكْرٍ، وعمرَ، فكانوا يَفتَتِحونَ بـ الْحَمْدُ"،[٢٩] وقال شيخ الإسلامابن تيمية: المداومة على الجهر بها بدعة، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المصرحة بالجهر كلها موضوعة.[٣٠]


إرسال اليدين

وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويت عنه وعن أصحابه من طرق كثيرة، وبها قال جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة وهي القول المنقول عن مالك في الموطأ، وأما إرسال اليدين فهي فقط رواية ابن القاسم عن مالك، وقد كان الناس يؤمرون بتطبيق هذه السنة، فعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: "كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى علَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلَاةِ قَالَ أبو حَازِمٍ لا أعْلَمُهُ إلَّا يَنْمِي ذلكَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"،[٣١] فإرسال اليدين هو مخالفة صريحة للسنة الثابتة.[٣٢]


العبث باللحية

اتفق الفقهاء على كراهة العبث باللحية أو غيرها من الجسد،[٣٣] لما في ذلك من انقطاع للخشوع وخروج عن وقار الصلاة، واستنثنى الفقهاء من ذلك ما كان لحاجة: كحك البدن أو مسح العرق أو إزالة ما يؤذي ويشغل القلب، وهذا الاستثناء مقيد بأن تكون الحركة يسيرة.[٣٤]


التخصر في الصلاة

يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة أن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة من المكروهات، ويرى الحنفية حرمة ذلك؛ للنهي الوارد في الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى أن يصلِّيَ الرَّجلُ مختصرًا"،[٣٥] وهذه الكراهة مقيدة فيما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى وضع اليد على الخاصرة، فإن كان هناك عذر كمن يضع يده على خاصرته لوجع في جنبه أو تعب في قيام الليل، جاز له ذلك في حدود ما تقتضي به الحاجة، ويقدّر ذلك بقدره.[٣٦]


مبطلات الصلاة

ذكر الفقهاء العديد من الأمور التي تبطل الصلاة وتفسدها، فقد ذكر الحنفية ثمانية وستين أمرًا مفسدًا للصلاة، وذكر المالكية حوالي ثلاثين، وذكر الشافعية سبعة وعشرين، وذكر الحنابلة حوالي ستة وثلاثين، ومنها:[٣٧]


ترك ركن أو واجب عمدًا

اتفق الفقهاء على أن من ترك ركنًا منأركان الصلاة عمدًا فإن صلاته تكون باطلة، وأما إذا ترك المصلي هذا الركن سهوًا أو جهلًا منه فإنه يجب عليه أن يأتي به فورًا إن أمكن تداركه، فإن لم يمكن تداركه فإن صلاته جميعها تعتبر باطلة عند الحنفية وعليه إعادتها، وأما عند جمهور الفقهاء فإن الصلاة لا تبطل جميعها ولكن ُتلغى الركعة التي ُترك منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، فإن كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تعتبر باطلة جميعها.[٣٨]


وإذا ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة عمدًا فإن صلاته تكون باطلةً، وإن كان قد تركه ناسيًا فعليه تداركه والإتيان به قبل الشروع في باقي أعمال الصلاة، ثم يكمل صلاته، ويأتي بسجود السهو ثم يسلم، وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط عنه ولا يرجع إليه، ويسجد للسهو، ثم يسلم ولا تبطل صلاته بذلك.[٣٩]


ترك شرط من شروط الصلاة

شروط الصلاة هي الأمور التي تتوقف عليها صحة الصلاة، ولكنها لا تكون جزءًا من أعمال الصلاة ذاتها: كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. ولا تصح الصلاة باتفاق الفقهاء إلا إذا كانت مستوفية لجميع شروطها، فإذا تخلف شرط من شروط صحتها: كطهارة البدن، وستر العورة بطلت هذه الصلاة، وكذلك لو طرأ على الصلاة بعد الدخول فيها ما يخل بشروطها، كما لو نزلت على ثوب المصلي نجاسة وهو يصلي، أو تذكر وهو في الصلاة أنه على غير طهارة.[٤٠]


الضحك والقهقهة

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة أن المصلي إذا ضحك في الصلاة بصوت مسموع، فإن صلاته تكون باطلة، سواءً كان هذا الضحك كثيرًا أم قليلًا؛ وذلك لأن ذلك ينافي الصلاة وهو أقرب للهزل واللعب، وأما التبسم في الصلاة فلا يبطلها عندهم.[٤١]


وأما إذا كان الضحك بغير اختيار المصلي، كأن يسمع أو يرى شيئًا، فلا يملك نفسه من القهقهة، فهل تعتبر صلاته باطلة؟ اختلف الفقهاء في ذلك ويرى كثير من العلماء أن من غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان قليلًا، وتبطل به إن كان كثيرًا.[٤٢]


الكلام

اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام؛ وذلك لما رواه زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه - قال: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ، وهو إلى جَنْبِهِ في الصَّلَاةِ حتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}،[٤٣] فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينَا عَنِ الكَلَامِ"،[٤٤] وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكلام المبطل للصلاة هو ما تشكل من حرفين فأكثر؛ لأن أقصر كلمة في العربية متشكلة من حرفين: كأب وأخ، ولا تنتظم كلمة في أقل من حرفين.[٤٥]


ومع أن الفقهاء متفقون على بطلان الصلاة بالكلام، إلا أنهم اختلفوا في حالتين من حالات الكلام، وهما الكلام في حال النسيان والكلام لمصلحة الصلاة، فالحنفية والحنابلة يرون بطلان الصلاة بكل كلام سواءً نسيانًا أو لمصلحة الصلاة، ويرى الشافعية أن النسيان من شخص حديث العهد بالإسلام أو جاهل لا يبطل الصلاة، ويرى المالكية أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها كمن ينبّه الإمام إلى خطئه.[٤٦]


خروج الريح

أجمع الفقهاء على أن خروج الريح يفسد الصلاة لأنه ينقض الوضوء، وذلك لما رواه الترمذي وغيره عن علي بن طلق -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا فَسَا أحدُكم في الصَّلاةِ فلْيَنصرِفْ، ولْيتوضَّأْ ولْيُعِدِ الصَّلاةَ"،[٤٧] والمقصود بذلك هو تحقق خروج الريح وليس مجرد الشك، لأن هذا الأمر مما يكثر الوسواس فيه، وقد ثبت في ما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وجَدَ أحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا، فأشْكَلَ عليه أخَرَجَ منه شيءٌ أمْ لا، فلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حتَّى يَسْمع صَوْتًا، أوْ يَجِدَ رِيحًا"،[٤٨] فبطلان الصلاة متعلق بتيقن انتقاض الوضوء.[٤٩]


الأكل والشرب

الأكل والشرب مبطل للصلاة عند الفقهاء، لأنه منافٍ لأعمال الصلاة، ومشعر بالإعراض عنها، وقد اتفق الفقهاء جميعًا على أن من أكل أو شرب عامدًا فإن صلاته باطلة، أما في حالة النسيان، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكل شيئًا قليلًا ناسيًا فإن صلاته لا تبطل بذلك، وذهب الحنفية إلى أن صلاته باطلة حتى لو كان ناسيًا. وقد استثنى الفقهاء ما يعلق بين الأسنان من باقي الطعام اليسير، لأنه يصعب الاحتراز منه.[٥٠]


الحركة الكثيرة

اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير المتوالي الذي ليس من أعمالها ولا من مصلحتها، سواءً كان عمدًا أو سهوًا، كالمشي والعبث بالثوب أو اللحية، ويعرف العمل الكثير بالعرف والعادة، وضابطه عند الحنفية أن لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة، فإذا اشتبه عليه هل هو في الصلاة أم لا فإن هذا العمل يعتبر قليلًا، وعند الشافعية والحنابلة تعتبر الخطوة والخطوتان عملًا قليلًا، أما الثلاث فهي عمل كثير.[٥١]


كشف العورة عمدًا

كشف العورة عمدًا أثناء الصلاة يبطلها عند جميع الفقهاء، ولكن إذا انكشفت هذه العورة بغير تعمد كانكشافها بسبب الريح، فإن قام بسترها فورًا فإن الصلاة لا تبطل عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيرون أن انكشاف ما لا يزيد عن ربع عضو من أعضاء العورة، لمدة قصيرة لا تزيد عن مقدار أداء ركن أو ثلاث تسبيحات لا يبطل الصلاة، وتبطل الصلاة عند المالكية بمجرد انكشاف العورة المغلظة مطلقًا، والمعتبر في ستر العورة هو من الجوانب لا من الأسفل، فإن ظهرت عورته من أسفل سقيفة أو سدة مثلًا لم يضر.[٥٠]


الالتفات عن اتجاه القبلة عمدًا

استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة ويستثنى من ذلك صلاة النافلة في السفر، فمن تحول عن اتجاه القبلة أثناء الصلاة لغير عذر، فإن صلاته تبطل بذلك، وضابط التحول عند الشافعية والحنفية هو تحول الصدر عن اتجاه القبلة، وضابطه عند الحنابلة والمالكية انتقال الأقدام عن موضعها، وقد اعتبر بعض العلماء النسيان والجهل عذرًا، فلا تبطل الصلاة إذا رجع الناسي إلى اتجاه القبلة في وقت قريب.[٥٠]

المراجع

  1. عبد الله البسام، تيسير العلام، صفحة 95. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 254. بتصرّف.
  3. الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 1-254. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في الصحيح، عن عائشة، الصفحة أو الرقم:3291 ، صحيح.
  5. [سعيد حوَّى]، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 883. بتصرّف.
  6. رواه أبو داود، في الصحيح، عن سهل بن الحنظلية، الصفحة أو الرقم:916، صححه الألباني.
  7. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 298. بتصرّف.
  8. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 251. بتصرّف.
  9. رواه مسلم، في الصحيح، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:429، صحيح.
  10. رواه البخاري، في الصحيح، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:750، صحيح.
  11. عبد الله الطيار، كتاب الفقه الميسر، صفحة 299. بتصرّف.
  12. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 105. بتصرّف.
  13. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27-105. بتصرّف.
  14. عبد الله الطيار، كتاب الفقه الميسر، صفحة 300. بتصرّف.
  15. ابن القيم، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، صفحة 285. بتصرّف.
  16. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 254. بتصرّف.
  17. رواه ابن ماجة، في السنن، عن عبد الله بن الأرقم، الصفحة أو الرقم:616، صححه الألباني.
  18. رواه ابن حبان، في الصحيح، عن عائشة، الصفحة أو الرقم:2074 ، حسنه ابن عبد البر في الاستذكار.
  19. ابن رشد الحفيد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد []، صفحة 191. بتصرّف.
  20. ابن رجب الحنبلي، كتاب فتح الباري لابن رجب، صفحة 227. بتصرّف.
  21. السبكي، محمود خطاب، كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 187. بتصرّف.
  22. رواه البخاري ومسلم، في الصحيح، عن عائشة، الصفحة أو الرقم:212، صحيح.
  23. سعيد حوَّى، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 894. بتصرّف.
  24. رواه مسلم، في الصحيح، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:2995، صحيح.
  25. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 141. بتصرّف.
  26. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 32-210. بتصرّف.
  27. رواه ابن ماجة، في السنن، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:798، حسنه الألباني.
  28. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 103. بتصرّف.
  29. رواه البخاري ومسلم، في الصحيح، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:743، صحيح.
  30. عبد الله البسام، كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، صفحة 194. بتصرّف.
  31. رواه البخاري، في الصحيح، عن سهل بن سعد، الصفحة أو الرقم:740، صحيح.
  32. ابن القيم، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، صفحة 289. بتصرّف.
  33. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 254. بتصرّف.
  34. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 107. بتصرّف.
  35. رواه النسائي، في السنن، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:889، صححه الألباني.
  36. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 41. بتصرّف.
  37. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1022. بتصرّف.
  38. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 131. بتصرّف.
  39. محمد ابراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 491. بتصرّف.
  40. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البيان، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 127. بتصرّف.
  41. عبد الله الطيار، كتاب الفقه الميسر، صفحة 309. بتصرّف.
  42. سيد سابق، كتاب فقه السنة، صفحة 274. بتصرّف.
  43. سورة البقرة، آية:238
  44. رواه مسلم، في الصحيح، عن زيد بن أرقم، الصفحة أو الرقم:539 ، صحيح.
  45. مجلة البيان، مجلة البحوث الإسلامية، أبحاث هيئة كبار العلماء، وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 117. بتصرّف.
  46. ابن رشد الحفيد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، صفحة 127. بتصرّف.
  47. رواه الترمذي، في السنن، عن علي بن طلق، الصفحة أو الرقم:1164، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
  48. رواه مسلم، في الصحيح، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:362، صحيح.
  49. عبد الله البسام، كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، صفحة 4. بتصرّف.
  50. ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1033. بتصرّف.
  51. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1031. بتصرّف.
5490 مشاهدة
للأعلى للسفل
×