من هم العصبة؟

كتابة:
من هم العصبة؟


من هم العصبة؟

يطلق لفظ العَصَبة على الذكور من أقارب الميت، ويشترط فيه ألا يوجد في نسبه بينه وبين الميت أنثى، كالأب والجد والأبناء والإخوة الذكور، وسبب تسميتهم بالعصبة لأنهم محيطون بالميت، ويطلق لفظ العصبة في علم المواريث على كل ذكر لم يكن له نصيب مقدر من تركة الميت، فينفرد بها في حالات ويأخذ ما يبقى بعد أصحاب الفروض في حالات أخرى،[١] وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".[٢]


أقسام العصبة

عصبة بالنسب

تقسم العصبة بالنسب إلى عدة أقسام هي:

  • عصبة بالنفس: وهم كل وارث من الذكور: من البنوّة وإن نزلوا، والأبوّة وإن علوا، والأخوّة وإن نزلوا، والعمومة وإن نزلوا، وعليه فهو يطلق على جميع الذكور من أقارب الميت باستثناء الزوج والأخ لأم، فيخرجون من مصطلح العصبة، ومن انفرد من هؤلاء يأخذ تركة الميت بأكملها، أما إن كان مع أصحاب الفروض فيأخذ ما يتبقى من بعدهم، وفي حالة وجوده مع أصحاب الفروض ولم يبق له شيء يسقط حقه في التركة، أما الأب والابن إن كانوا من العصبات مع وجود أصحاب الفروض فيأخذون نصيبهم ثم يأخذون ما بقي من التركة باعتبارهم عصبة.[٣]
  • عصبة بالغير: وتكون في حالات محددة وهي: أبناء وبنات الميت باختلاف عددهم فيعصبهم الابن، بنات وأبناء الابن، الإخوة والأخوات الأشقاء، وكذلك الإخوة والأخوات لأب، فيرثوا هنا بالتعصيب بعد أصحاب الفروض، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.[٤]
  • عصبة مع الغير: وتكون في حالتين محددتين وهما: وجود الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن دون النظر لعدد الأخوات أو البنات فهنا يكنّ عصبة مع بعضهن البعض، والحالة الثانية هي وجود الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن ويكون نصيبهم من التركة هو ما بقي بعد أصحاب الفروض، أما إن لم يبق شيء بعدهم فتسقط العصبة.[٥]


عصبة بالسبب

وهي تطلق على المُعتَق ثم على عصبته بالنفس ثمّ بالغير ثمّ مع الغير، وتكون في حالة عدم وجود أي أقارب للميت من أصحاب الفروض ومن العصبة النسبية، فيعتبر المُعتق بأنه من أقارب الميت حكماً ويرثه، ولكن لم تعد هذه العصبة موجودة الآن لعدم وجود عبيد ليتم إعتاقهم، ولأنه جاءت آيات المواريث وبيّنت من له الحق في تركة الميت حال عدم وجود أي شخص من أصحاب الفروض.[٦]


أحكام العصبات إذا اجتمعوا

تختلف أحكام العصبات حسب كل حالة كما يأتي:[٧]

  • حال الاتحاد في الجهة والدرجة والقوة مثل وجود ابنين أو أخين شقيقين فهنا تقسم التركة بينهما بالتساوي.
  • حال الاتحاد في الجهة والدرجة والاختلاف في القوة مثل اجتماع أخ شقيق وأخ لأب فتقدم القوة ويرث الأخ الشقيق فقط.
  • حال الاتحاد في الجهة والاختلاف في الدرجة مثل اجتماع ابن مع ابن ابن فيقدم الأقرب الدرجة وهو الابن ويأخذ المال.
  • حال الاختلاف في الجهة فيقدم الأقرب جهة حتى لو كان الأبعد في درجة، ومثاله وجود ابن الابن والأب فيقدم ابن الابن ويرث أبيه بالتعصيب باعتباره أقرب من أب الميت.



المراجع

  1. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7794-7795. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6746، صحيح.
  3. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفيه الإسلامي، صفحة 412. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوع الفقهية الدرر السنية، صفحة 40. بتصرّف.
  5. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفيه الإسلامي، صفحة 414. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7796. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوع الفقهية الدرر السنية، صفحة 39. بتصرّف.
4842 مشاهدة
للأعلى للسفل
×