محتويات
ميراث أبناء الأخ
إنَّ أبناءَ الأخِ من أصحابِ العَصباتِ بالنفس، ومعنى ذلك أنَّهم يرثون من غيرِ تقديرٍ، فيأخذون جميع المال عند عدم وجودِ أحدٍ من أهلِ الفروض، ويأخذونَ ما بقيَ من المالِ في حال وجودِ أحدٍ من أهلِ الفروضِ بعد توزيعِ الفروضِ على أصحابها.[١]
أحوال أبناء الأخ في الميراث
ميراث أبناء الأخ الشقيق
إنَّ أبناءَ الأخِ الشقيقِ لا يرثونَ إلَّا عند توفّرِ عدد من الشروطِ، وفي هذه الفقرة سيتمُّ ذكر هذه الشروط:[٢]
- عند عدم وجود أصل وارث ذكر، وهم: الأب والجد.
- عند عدم وجود فرع وارث ذكر، وهو الابن، وابن الابن، وإن نزل.
- عند عدم وجود إخوة، سواءً أكان أخ شقيق، أو أخ لأب.
فإن توفّرت الشروط السابقة، فإنَّ أبناءَ الأخِ الشقيق يرثونَ جميعَ المال، في حالِ عدمِ وجودِ أحدٍ من أصحابِ الفروضِ، ويكون نصيبُ الذكر مثل نصيبِ أُنثييْنِ؛[٣] وذلك تطبيقاً لقول الله -تعالى-: (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٤]
أمَّا في حال وجودِ صاحب فرضٍ، فيأخذ صاحب الفرضِ فرضه، والباقي يذهب لأبناء الأخ الشقيق،[٣] ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).[٥]
ميراث أبناء الأخ لأب
كذلك أبناءَ الأخِ لأبٍ لا يستحقونَ نصيباً من الميراث، إلَّا في حالِ توفرِّ عدد من الشروطِ، وهذه الشروط هي ذاتُ شروطِ استحقاق أبناء الأخ الشقيق للميراث، مع زيادةِ شرطٍ واحدٍ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٢]
- عند عدم وجود أصل وارث ذكر، وهم: الأب والجد.
- عند عدم وجود فرع وارث ذكر، وهو الابن، وابن الابن وإن نزل.
- عند عدم وجود إخوة، سواء أكان أخ شقيق، أو أخ لأب.
- عند عدم وجود أبناء أخ شقيق.
وبناءً على ذلك يُمكن القولُ بأنَّ أبناء الأخ لأب يرثون بالتعصيبِ في حال توفرِّ الشروط السابقة، فيأخذون التركة كاملةً عند عدمِ وجودِ صاحب فرضٍ، وفي حالِ وجودِ صاحبَ فرضٍ فإنَّهم يأخذون باقي التركةِ بعد توزيعِ النصيبَ الذي قدَّره الشارعُ لصاحب الفرضِ.[٢][٣]
ميراث أبناء الأخ لأم
يعدُّ أبناء الأخِ لأمٍ من ذوي الأرحامِ، وبناءً على ذلك فإنَّهم لا يرثونَ شيئاً من المالِ في حال وجود صاحبَ فرضٍ -غير الزوجين- أو صاحب عَصبة، وهذا ممّا لا خلاف به بين أهلِ العلم.[٦]
لكن في حال عدم وجودِ أحد من أصحابِ الفروضِ أو العصباتِ، هل يرث أبناء الأخ لأم أم لا؟ فيما يأتي بيان آراء أهل العلمِ في ذلك:[٧]
- الرأي الأول
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ أبناء الأخِ لأمٍ يرثون كاملَ التركةِ في حالِ عدمِ وجودِ أحدٍ من أصحاب الفرضِ، أو العصبة، ويرثونَ ما بقي منها في حالِ وجودِ أحدَ الزوجينِ.
- الرأي الثاني
ذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث أبناء الأخِ لأم مطلقاً، وإنَّ التركةَ حال عدم وجودِ أحد من الورثة تذهب إلى بيت مال المسلمينَ، وفي حالِ وجودِ أحدَ الزوجينِ فإنَّ ما بقي منها تُعطى لبيت مال المسلمين.
المراجع
- ↑ عبد السلام محمود أبو ناجي (2000)، الوسيط في أحكام الميراث والوصية (الطبعة 1)، صفحة 75. بتصرّف.
- ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 160، جزء 14. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "أبناء الإخوة الأشقاء الذكور يرثون بالتعصيب"، دار الإفتاء، اطّلع عليه بتاريخ 24/12/2021. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:176
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6732، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، صفحة 124، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ عبد السلام محمود أبو ناجي (2000)، الوسيط في أحكام الميراث والوصية (الطبعة 1)، صفحة 106-107. بتصرّف.