نصيب الأخت من ميراث أخيها

كتابة:
نصيب الأخت من ميراث أخيها


نصيب الأخت من ميراث أخيها

ميراث الأخت الشقيقة

ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم وجود فرع وأصل وارثين ذكورًا، ويختلف نصيبها باختلاف الشروط الباقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]

  • نصف التركة

تأخذ الأخت نصف تركة أخيها المُتوفّى حال انفرادها، وبشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]

  • ثلثا التركة

تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركةِ إنّ كُنَّ اثنتينِ فما فوق، وبشرط عدم وجود فرع وارث أنثى ولا معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]

  • الباقي عصبة

تأخذ باقي التركةِ عصبةً حال وجودِ أخٍ يُعصّبها، أو في حال وجود فرع وارث أنثى للمتوفَّى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٢]


ميراث الأخت لأب

ترث الأخت لأب بشرط عدم وجود فرع ولا أصل وارثين ذكور، وعدم وجود أخ شقيق أو أكثر من أخت شقيقة، ويختلف نصيبها باختلافِ بقيةِ الشروطِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]

  • نصف التركة

تأخذ نصف التركةِ حال انفرادها، وحال عدم وجود فرع وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]

  • ثلثا التركةِ

يأخذن ثُلثا التركةِ عند وجود أكثر من أُخت لأب بشرطِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتهن، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]

  • سدس التركة

تأخذ أو يأخذن سدس التركةِ حال وجودِ وارثة للنّصفِ، سواء أكانت بنت المتوفى أو أخته الشقيقة، ويكونُ هذا السدس تكملة للثلثينِ، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).[٤]

  • الباقي عصبة

تأخذ الأخت لأب باقي التركةِ عصبةً عند وجودِ عاصبٍ من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٢]


ميراث الأخت لأم

ترث الأخت لأم بشرطينِ اثنينِ هما: عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، وفيما يأتي بيان نصيبها من الميراث:[٥]

  • سدس التركة

تأخذ سدس التركة عند انفرادها، والدليل على ذلك هو قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).[٦]

  • ثلث التركة

يأخذن الثُّلث عند التعدد ويتمُّ تقسيمه عليهن بالتساوي من غير تفضيلِ الذكر على الأنثى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).[٧]


مسائل عملية في ميراث الأخوات

في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض الأمثلة العمليّة على ميراث الأخوات، وفيما يأتي ذلك:[٨][٩]

  • تُوفيّ شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأم

تأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة، وتأخذ الأخت لأم سدس التركة.

  • توفيّ عن أختين شقيقتين وابن أخ لأب

تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركة.

  • توفيّ عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة

تأخذ باقي التركةِ عصبةً مع أخيها للذكرِ مثل حظِّ الأُنثيين.

  • توفيّ عن زوجة وبنت وأخت شقيقة

تأخذ الأخت هنا باقي التركة عصبة.

  • توفيّ رجل عن أخت لأب وأخت لأم وبنت

تأخذ الأخت لأب سُس التركة تكملة للثلثين، وتُحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

المراجع

  1. محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 407، جزء 4. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح سورة النساء، آية:176
  3. محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 6، جزء 7. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:11
  5. محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 2، جزء 8. بتصرّف.
  6. سورة النساء، آية:12
  7. سورة النساء، آية:12
  8. محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 407-408، جزء 4. بتصرّف.
  9. كمال ابن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة- مصر:المكتبة التوفيقية، صفحة 451، جزء 3. بتصرّف.
11073 مشاهدة
للأعلى للسفل
×