نصيب المرأة في الميراث

كتابة:
نصيب المرأة في الميراث


ميراث المرأة كأم

لقد بيَّن الله تعالى في قوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)،[١]نصيب الأم من تركة ابنها، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٢]

  • سدس التركة

تأخذ الأم سدس التركةِ في حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، أو عند تعدد إخوة المتوفى.

  • ثلث التركة

تأخذ الأم ثلث التركةِ كاملةً عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ مطلقًا، أو عند عدم تعدد أخوة المتوفى.

  • ثلث ما بقي من التركة في المسألة العمرية

تأخذ الأم ثلث ما بقي من تركة المتوفى في المسألة العمرية بعد أن يأخذ أحد الزوجينِ فرضه.


ميراث المرأة كزوجة

لقد بيَّن الله تعالى في قوله: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)،[٣]نصيبَ الزوجةِ من تركة زوجها، وفيما يأتي بيان ذلك:[٢]

  • الربع

تأخذ ربع التركةِ عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ من صلب المتوفى.


  • الثمن

تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرعٍ وارثٍ من صلب المتوفى.


ميراث المرأة كبنت

لقد بيَّن الله تعالى نصيب البنت في الميراث في قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،[١] وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٤]

  • النصف

تأخذ البنت إذا انفردت نصفَ تركةِ أبيها.


  • الثلثان

يأخذن البنات إن كنَ اثنتانِ فأكثر ثلثا تركةِ أبيهم.


  • الباقي عصبة

تأخذ البنت باقي التركة عصبةً عند وجودِ ابن للمتوفى من درجتها، وسكون نصيبها نصفِ نصيب أخيها.


ميراث المرأة كأخت

يختلف ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب عن ميراث الأخت لأم، ويُشترط لاستحاقهنَّ نصيبًا من الميراث عدمَ وجودِ الفرعِ ولا الأصل الوارثين الذكور بالنسبة للأخت الشقيقة والأخت لأب، ويُضاف شرطًا ثالثُا لاستحقاق الأخت لأب وهو عدم وجود أخ شقيق.[٥]


أمَّا الأخت لأم فيُشترط لاستحقاقها للميراث، وعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، وفيما يأتي تفصيل لذلك.


ميراث الأخت الشقية والأخت لأب

لقد تحدثت الآية الكريمة: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)،[٦] عن نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٧]

  • النصف

ترث الأخت الشقيقة والأخت لأب نصف التركةِ عند الانفراد.


  • الثلثان

يرثنَ الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ثلثا التركةِ عند تعددهنَّ.


  • الباقي عصبة

ترث الأخت الشقيقة والأخت لأب الباقي عصبة عند وجود عاصب من درجتها، أو عند وجود بنت للمتوفى وارثة للنصف.


  • السدس

ترث الأخت لأب سدس التركة عند وجود أخت شقيقة وارثة للنصف.


ميراث الأخت لأم

أمّا الأخت لأم فقد بيّن الله -عزَّ وجلَّ- فرضها في قوله: (إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)،[٨] وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٩]

  • السدس

تأخذ الأخت لأم سدس التركة حال التفرد.


  • الثلث

يأخذن الأخوات لأم ثلث التركة إن كنَ اثنتينِ فأكثر، وفي هذه الحالة يتمُّ تقسيمُ الثلث بالتساوي وإن كان معهنَّ أخ لأم وارث؛ حيث لا تفضيلَ للذكر على الأنثى في ميراث الأخوة لأم.


ميراث المرأة كجدة

تأخذ الجدة الصحيحة، سدس التركةِ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- ودليل ذلك قول المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: (حضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعطاها السُّدسَ)،[١٠][١١] ويُشترط لاستحقاق الجدة من الميراث عدم وجود أم للمتوفى؛ إذ أنَّ الأم تحجب الجدة، بينما الأب لا يحجبها، ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد.[١٢]


والجدة الوارثة هي الجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين، أمَّا الجدة الفاسدة وهي التي يدخل في نسبها إلى المتوفي ذكر بين أنثيين ليس لها نصيبٌ من تركة المتوفى.[١٢]

المراجع

  1. ^ أ ب سورة النساء، آية:11
  2. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 886-887. بتصرّف.
  3. سورة النساء، آية:12
  4. الجصاص (2010)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (الطبعة 1)، صفحة 85، جزء 4. بتصرّف.
  5. محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 407-411، جزء 4. بتصرّف.
  6. سورة النساء، آية:176
  7. عبد الكريم اللحم (1421)، الفرائض (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 32-57. بتصرّف.
  8. سورة النساء، آية:12
  9. محمد بن إبراهيم التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، لمملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 893. بتصرّف.
  10. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داوود ، عن قبيصو بن ذؤيب، الصفحة أو الرقم:2894، صحيح.
  11. عبد الكريم اللاحم (1424)، الفرائض (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 58. بتصرّف.
  12. ^ أ ب عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 9، جزء 40. بتصرّف.
4718 مشاهدة
للأعلى للسفل
×