هل الوكيل في الأضحية يمسك عن شعره؟

كتابة:
هل الوكيل في الأضحية يمسك عن شعره؟


هل الوكيل في الأضحية يمسك عن شعره؟

لا يشرع للوكيل في الأضحية أن يمسك عن شعره؛ فالأضحية التي يتولاها الوكيل رجلاً كان أو امرأة لا يعد مضحيًا لها، فيجوز له أن يأخذ من شعره، ويقلم أظافره، وكذلك المرأة يجوز لها أن تقص شعرها وتقلك أظافرها إذا كانت وكيلة وليست مضحية.[١]


والذي يجب عليه الإمساك عن الشعر هو المضحي ذاته؛ الذي يضحي من ماله ورزقه سواء كان رجلًا أو امرأة، وسواء كان يضحي عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن والديه، بغية التقرب من الله -تعالى-، فهذا عليه أن لا يأخذ من شعره، ولا من أظافره في حال دخلت العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.[١]


أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لأن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- اختص المضحي ذاته في الحديث وليس الوكيل، حيث روت أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها-عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنّه: (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ)،[٢] فهذا يلزم المضحي وليس الوكيل.[١]


تعريف التوكيل في الأضحية وحكمه

يُعرف التوكيل في الأضحية بأنّه إنابة شخص معين أو جهة معينة بشراء الأضحية وذبحتها، سواءً كان ذلك في بلد المضحي أو في بلد غير بلده، وحكم التوكيل في الأضحية هو الجواز، ويستحب للمضحي أن يحضر أضحيته، ولا يجب عليه ذلك،[٣] والدليل على صحة التوكيل ما جاء عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنّه كان يبعث الهدي من المدينة المنورة، ليُذبح له في مكة المكرمة.[٣]


حيث روت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسولِ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بهَا مع أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ علَى رَسولِ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيءٌ أحَلَّهُ اللَّهُ له حتَّى نُحِرَ الهَدْيُ)، فدل ذاك على جواز التوكيل.[٤][٣]


شروط التوكيل في الأضحية

ويشترط للتوكيل في الأضحية عدة شروط، وما يأتي بيان ذلك:[٥]

  • أن تُذبح الأضحية في اليوم الأول من عيد الأضحى، أو في الأيام الثلاثة التي تتبعه.
  • أن يكون سنّ الأضحية مناسباً للذبح؛ فالإبل لا تقل عن خمس سنوات، والماعز والبقر أن لا تقلان عن سنتين، والضأن لا تقل عن ستة أشهر.
  • أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب؛ فلا يصح أن يكون فيها عيل ينقص به اللحم أو الهيئة.
  • أن يتم توزيع بعض لحوم هذه الأضحية لفقراء المسلمين والمساكين منهم.
  • أن ينوي الوكيل عند ذبحه للأضحية أن هذه الأضحية عن فلان بن فلان؛ ويذكر اسم الموكل الذي كلّفه بذبح الأضحية.

المراجع

  1. ^ أ ب ت ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، صفحة 46. بتصرّف.
  2. رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم:1977، حديث صحيح .
  3. ^ أ ب ت البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، صفحة 381. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:2317 ، صحيح.
  5. "شروط توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي"، دار الإفتاء، اطّلع عليه بتاريخ 23/2/2022. بتصرّف.
4583 مشاهدة
للأعلى للسفل
×