هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه

كتابة:
هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه

الزواج في الإسلام

نهى الإسلام عن التبتل والرهبنة التي يُقصد منها ترك الزواج من باب التزهد، وحثّ على الزواج واعتبره أساس بناء المجتمع، فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين وهو ما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشباب به بقوله: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ"،[١]وقد وضع له الأسس والقواعد، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: " تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها ولِحَسَبِها وجَمالِها ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ"،[٢]كما بيّن النبيّ الكريم أنّ مقياس قبول الشاب هو دينه وأخلاق لا أملاكه وأمواله فقد قال: "إذا أتاكم مَن تَرْضون دينَه وخلقَه فأَنْكِحوه"،[٣]وسيتطرّق هذا المقال لذكر المحرمات للزواج من النساء مع الإجابة عن سؤال هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه.[٤]

المحرمات من النساء

قبل الإجابة عن سؤال هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه لا بدّ من معرفة فئات النساء التي حرّم الإسلام الزواج بهنّ، فقد قسّم أهل العلم المحرمات للزواج من النساء إلى ثلاثة أقسام وذلك بناءً على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الخصوص، وهي على النحو الآتي:[٥]

المحرمات حرمةً دائمة

ويُقصد بالحرمة الدائمة أو الأبدية أي أنّهنّ محرماتٌ مدى الحياة، وقد جاء ذكرهنّ في قوله -تعالى- في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}،[٦]فالمحرمات هنّ الأمهات والجدات والبنات وبنات البنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وبنات الأخ وإن سفلن والعمات والخالات وإن علون.

المحرمات بالسبب

وهنّ النساء اللواتي حرّم الله الزواج بهنّ بعد وقوع سببٍ ما وهنّ أيضًا محرماتٌ حرمة دائمة مدى الحياة، وهنّ: المحرمات من الرضاعة كالأم والأخت والعمة والخالة فيحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب، والمحرمات بالمصاهرة كأم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب والجد، والربائب وهنّ بنات الزوجة وبنات أولادها.

المحرمات حرمةً مؤقتة

وهنّ النساء اللواتي يحرم الزواج بهنّ لسببٍ ما فإذا زال السبب يسمح الزواج بهنّ وهنّ أخت الزوجة فلا يجوز الجمع بين الأختين ولا الجمع بعمّتها وخالتها، فقد قال -تعالى- في بيان المحرمات من النساء: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}،[٦]وجاء عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها"،[٧]كما يحرم الزواج بالمحصنات وهنّ النساء المتزوجات فإنّ مات أزواجهنّ أو طلقوهنّ سمح الزواج بهن.

هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه

بعد بيان المحرمات من النساء باتت إجابة سؤال هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه واضحة، فزوجة الابن تحرم حرمةً دائمةً على أبيه وذلك لما قاله -تعالى- عند ذكره النساء المحرمات للزواج: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}،[٦]وعند سؤال لجنة الإفتاء الدائمة سؤال هل يجوز زواج الأب من طليقة ابنه أجابت: "إذا عقد الابن على امرأة ، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة"، وبهذا فإنّ الزواج بطليقة الابن حرامٌ فبمجرد عقد القران دخلت ضمن المحرمات من النساء حتى ولم يدخل بها، والله -تعالى- أعلم.[٨]

المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري ، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5065، صحيح.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري ، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 5090 ، صحيح.
  3. رواه الألباني ، في التعليقات الرضية ، عن أبو حاتم المزني، الصفحة أو الرقم: 143/2، حسن.
  4. "الزواج في الإسلام"، www.wikiwand.com، اطّلع عليه بتاريخ 05-07-2019. بتصرّف.
  5. "المحرمات من النساء في الكتاب والسنة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 05-07-2019. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت سورة النساء، آية: 23.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري ، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 5109، صحيح.
  8. "إذا تزوج بامرأة حرمت على أبيه تحريماً مؤبداً"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 05-07-2019. بتصرّف.
3315 مشاهدة
للأعلى للسفل
×