محتويات
عدم جواز مكث الحائض في المسجد
اتفقَ علماء المذاهب الأربعة على عدم جواز دخول الحائض للمسجد والمكوث فيه، واستدلوا على ذلك من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[١]وقيل إنَّ الحائض تعامَل مثل الجُنب، واتفاق الجمهور على الحكم، يعني ثبوته وعدم جواز الالتفات إلى غيره من الأقوال.[٢]
دخول الحائض إلى المسجد لصلاة العيد والدروس
لا يجوز للحائض المكوث في المسجد، ومنَعَ الرسول عليه الصلاة والسلام الحائض من مصلى العيد، وأمرهنَّ باعتزاله؛ لأنَّ له حكم المسجد، ولا يحلّ لها الدخول إلى المسجد من أجل الاستماع إلى الخطبة، أو لسماع الدروس، أو حضور المسابقات وغيرها، ولكن تستطيع المرور به إذا دعت الحاجة إذا أمِنت تنجسيها للمسجد، ولها أن تجلس في ساحة المسجد غير المحاطة بسور، حيثُ إنَّها لا تأخذ حكم المسجد، ومن المسجد سطحه، والساحة التي لها حائط وباب، وإن لم يكن لها حائط وباب فلا تعتبر منه.[٣]
دخول الحائض المدينة المنورة ومكة المكرمة
لم يرد في النصوص الشرعية أي دليل لمنع دخول المرأة الحائض إلى مكة المكرمة والمدينة النورة؛ بل وردَ العكس في النصوص؛ حيثُ كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وقد حاضت قبلَ الدخول إلى مكة، ولم يمنعها الرسول -عليه الصلاة والسلام- من دخول مكة، أما دخول الحائض للمسجد النبوي في المدينة أو المسجد الحرام في مكة أو غيرها من المساجد فلا يجوز.[٤]
حكم طواف الحائض بالكعبة
إن الطهارة من الحيض شرط لصحة الصلاة وهو شرط أيضًا لصحة الطواف، ولكن إذا لم ينقطع الحيض عن المرأة قبل مغادرة مكة المكرمة وأرادت الطواف، ففي هذه الحالة تعددت آراء العلماء في حكم طوافها، والتفصيل في هذه المسألة كما يأتي:[٥]
- لا يجوز للحائض الطواف ولا يصح منها، وهو مذهب الشافعية والمالكية وقول من مذهب الحنابلة.
- الطهارة من الحيض ليس شرطاً للطواف، ولكنه واجب فيكون عليها الذبح، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد.
- إذا لم تطهر قبل مغادرة مكة، طوافها صحيح ولا تحتاج إلى ذبح، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم وغير واحد من علماء العصر الحديث، مستدلين بأن جميع الشروط والواجبات بالعبادات مرتبطة بالقدرة عليها، والحائض عنها عاجزة عن الطهارة فتسقط عنها.
حكم دخول الحائض المسجد الأقصى
تنوعت آراء العلماء في حكم دخول المسجد للحائض على قولين، نبينهما على النحو الآتي:[٦]
- الحرمة: وقد ذهب الجمهورإلى ذلك، فقالوا بحرمة دخول الخائض إلى المسجد الأقصى بشكل مطلق.
- الجواز: يجوز دخولها وهو قول ابن حزم ومن وافقه.
وتجدر الإشارة إلى أن المساجد لا تختلف عن بعضها، ولا فرق بين المسجد الأقصى وغيره من المساجد، وعليه فإنه لا يجوز لها الدخول لأي مسجد كان والمكوث فيه، وكلها تأخذ نفس الأحكام.
لا يجوز للحائض باتفاق العلماء الدخول إلى المسجد لأي سبب كان، كصلاة العيد أو حضور الدروس، ويستثنى من ذلك الساحات أو الأماكن غير المحاطة بسور أو التي تدخل في بناء المسجد، ويجوز لها دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يصح طوافها بالكعبة عند غالبية الفقهاء، ولكن إن لم تطهر قبل مغادرة مكة المكرمة فجوز لها الطواف وليس عليها ذبح، وأما عن دخولها للمسجد الأقصى، فحاله كحال بقية المساجد في الحرمة، ولا يجوز للحائض دخوله والجلوس فيه.
المراجع
- ↑ سورة النساء، آية: 43.
- ↑ الدكتور نوح علي سلمان (10-5-2010)، "الفتاوى"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2018. بتصرّف.
- ↑ "هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور مسابقة القرآن؟"، www.islamqa.info، 1-8-2017، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2018. بتصرّف.
- ↑ "ليس على الحائض حرج في دخولها للمدينة النبوية ؟"، www.islamqa.info، 20-3-2005، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2018. بتصرّف.
- ↑ دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 285-288. بتصرّف.
- ↑ محمد عبد الغفار، تيسير أحكام الحيض، صفحة 1. بتصرّف.